تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
هامش
هذا توضيح مرام الميرزا ( قده ) في دفع الاشكال في الواجبات المشروطة على ما أفاده سيدنا الأستاذ ( قده ) في مجلس الدرس . أقول : ما حققه في أنحاء دخل الخطاب المتمم وفي الوجوب الطريقي متين لا غبار عليه . ولا يرد عليه إشكال شيخنا المحقق العراقي ( قده ) من ( أن الامر الطريقي هو ما يكون بحسب لب الإرادة في فرض الموافقة عين الإرادة الواقعية ويكون موضوعه عين موضوعها . ومن المعلوم بالضرورة مباينة الامر بتعلم حكم الصلاة مثلا مع الامر بالصلاة لاختلاف موضوعهما ) وذلك لان المعتبر في الايجاب الطريقي هو الانشاء المولوي بداعي تنجيز الواقع ، ولا ملاك في متعلقه ، كوجوب تصديق العادل وحرمة نقض اليقين بالشك والامر بالاحتياط على القول بشرعيته لا إرشاديته ، ودعوى لزوم وحدة المتعلق بلا بينة حتى يمتنع جعل الامر بالفحص طريقيا . نعم قد يشكل كلام الميرزا ( قده ) بما أوردناه على تلميذه المحقق مد ظله ، بيانه : أنه قبل أسطر من هذا البحث جعل مسألة وجوب الفحص عن الاحكام بمناط وجوب النظر في معجزة من يدعي النبوة كما صنعه شيخنا الأعظم ( قده ) قال مقرر بحثه الشريف : ( بل وجوب الفحص عن الأحكام الشرعية يكون من صغريات وجوب الفحص عن معجزة من يدعي النبوة بعد التفاته إلى المبدأ الاعلى ، ولا إشكال في استقلال العقل بذلك ، والا لزم إفحام الأنبياء ) ومقتضى هذا البيان اندراج مسألة وجوب التعلم في كبرى حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل ، حيث إن المصحح للمؤاخذة على تقدير المخالفة هو نفس احتمال التكليف الإلزامي ،