هامش
هذا توضيح مرام الميرزا ( قده ) في دفع الاشكال في الواجبات
المشروطة على ما أفاده سيدنا الأستاذ ( قده ) في مجلس الدرس .
أقول : ما حققه في أنحاء دخل الخطاب المتمم وفي الوجوب الطريقي
متين لا غبار عليه . ولا يرد عليه إشكال شيخنا المحقق العراقي
( قده ) من ( أن الامر الطريقي هو ما يكون بحسب لب الإرادة في فرض
الموافقة عين الإرادة الواقعية ويكون موضوعه عين موضوعها .
ومن المعلوم بالضرورة مباينة الامر بتعلم حكم الصلاة مثلا مع الامر
بالصلاة لاختلاف موضوعهما ) وذلك لان المعتبر في الايجاب
الطريقي هو الانشاء المولوي بداعي تنجيز الواقع ، ولا ملاك في
متعلقه ، كوجوب تصديق العادل وحرمة نقض اليقين بالشك والامر
بالاحتياط على القول بشرعيته لا إرشاديته ، ودعوى لزوم وحدة
المتعلق بلا بينة حتى يمتنع جعل الامر بالفحص طريقيا .
نعم قد يشكل كلام الميرزا ( قده ) بما أوردناه على تلميذه المحقق مد
ظله ، بيانه :
أنه قبل أسطر من هذا البحث جعل مسألة وجوب الفحص عن
الاحكام بمناط وجوب النظر في معجزة من يدعي النبوة كما صنعه
شيخنا
الأعظم ( قده ) قال مقرر بحثه الشريف : ( بل وجوب الفحص عن
الأحكام الشرعية يكون من صغريات وجوب الفحص عن معجزة من
يدعي النبوة بعد التفاته إلى المبدأ الاعلى ، ولا إشكال في استقلال
العقل بذلك ، والا لزم إفحام الأنبياء ) ومقتضى هذا البيان اندراج
مسألة وجوب التعلم في كبرى حكم العقل بلزوم دفع الضرر
المحتمل ، حيث إن المصحح للمؤاخذة على تقدير المخالفة هو نفس
احتمال
التكليف الإلزامي ،