العلم الاجمالي بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال ، أو لعدم ( 1 )
الابتلاء الا بما لا يكون بينها علم بالتكليف من ( 2 ) موارد الشبهات
شرح
( 1 ) معطوف على ( لانحلال ) وهو إشارة إلى ثاني وجهي عدم تنجيز
العلم الاجمالي ، كما أن قوله : ( اما لانحلال العلم ) إشارة إلى أول
وجهي عدم تنجيزه .
( 2 ) بيان ل ( ما ) الموصول ، وضمير ( بينها ) راجع إلى ( ما ) الموصول
باعتبار معناه وهو موارد الشبهات ، يعني : أو لعدم الابتلاء الا بموارد
الشبهات التي لا يكون بينها علم بالتكليف .
هامش
بالوقوف كما بينه في موضعه إرشاد إلى عدم الوقوع في الهلكة ، فكيف
يقيد به إطلاق حديث الرفع ؟ وذيل موثقة سماعة ( يرجئه حتى
يلقى من يخبره ) وان كان أمرا مولويا قابلا لتقييد إطلاق حديث الرفع ،
لكنه ينافي ما بعده من قوله عليه السلام :
( فهو في سعة حتى يلقاه ) .
هذا لو أريد بأدلة الوقوف خصوص ما يشتمل على هذه المادة . وكذا
الحال ان أريد بها ما يدل على الاحتياط مطابقة ، فإنه دام ظله التزم
بكون الامر فيها للاستحباب لشمولها للشبهة الموضوعية وإبائها عن
التخصيص ، إذ لا تنافي بين ما يدل على استحباب الاحتياط قبل
الفحص وبين ما يدل على جوازه .
ولعل ما اختاره من الجمع هنا كان مع الغض عما التزم به في أول
البراءة من حمل أوامر التوقف على الارشاد .
ومما ذكرنا ظهر غموض ما أفاده الشيخ الأعظم في ذيل دلالة العقل
على تقييد إطلاق أدلة البراءة بقوله : ( والنقل الدال على البراءة في
الشبهة الحكمية معارض بما تقدم من الأخبار الدالة على وجوب
الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة ، كما في