تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
المستند للجل لولا الكل هو ما ذكر من حكم العقل ( 1 ) ، وأن ( 2 ) الكلام
شرح
( 1 ) الناشئ عن العلم الاجمالي المذكور . ( 2 ) معطوف على ( أن الاجماع ) وإشارة إلى الجواب عن الوجه الثاني ، وهو الدليل العقلي ، وقد عرفت توضيح الجواب بقولنا : ( وأما العقل فبأن الكلام ) كما عرفت جواب الوجه الأول وهو الاجماع بقولنا : ( أما الاجماع فبأن المحصل منه . إلخ ) .
هامش
بالكلام المانعة من انعقاد إطلاق أدلة البراءة الشرعية رأسا ، والموجبة لاختصاصها بما بعد الفحص من أول الأمر . وقد يدعى تقييد الاطلاق للجمع بين أخبار التوقف والبراءة بما في تقرير بعض أعاظم العصر ، وحاصله : ( أن النسبة بين الطائفتين وان كانت تباينية ، لدلالة إطلاق أخبار البراءة على الترخيص قبل الفحص وبعده ، وأخبار التوقف على وجوب التوقف مطلقا ، الا أن النسبة تنقلب إلى العموم والخصوص المطلق ، وذلك لان مورد جملة من أخبار التوقف هي الشبهة قبل الفحص ، كقوله عليه السلام في المقبولة : ( فأرجه حتى تلقى إمامك ) الامرة بالتفحص عن الحكم الذي يتحقق في زمان الحضور بالتشرف لديه عليه السلام والسؤال منه ، وهذا المضمون يقيد إطلاق أخبار البراءة وتختص بما بعد الفحص ، وبعد هذا التخصيص تنقلب النسبة التباينية بين أخبار البراءة والتوقف إلى العموم المطلق فتختص أخبار التوقف بما قبل الفحص ، والبراءة بما بعده ، وهذا هو الحال في جميع المتعارضين ، لعدم ملاحظة النسبة بينهما في أنفسهما ، بل بعد ورود التخصيص في أحدهما أو كليهما من الخارج ) . ولكنه لا يخلو من شئ ، وذلك أما أولا فلانه لا تعارض بين حديث الرفع