المستند للجل لولا الكل هو ما ذكر من حكم العقل ( 1 ) ، وأن ( 2 ) الكلام
شرح
( 1 ) الناشئ عن العلم الاجمالي المذكور .
( 2 ) معطوف على ( أن الاجماع ) وإشارة إلى الجواب عن الوجه الثاني ،
وهو الدليل العقلي ، وقد عرفت توضيح الجواب بقولنا : ( وأما
العقل فبأن الكلام ) كما عرفت جواب الوجه الأول وهو الاجماع
بقولنا : ( أما الاجماع فبأن المحصل منه . إلخ ) .
هامش
بالكلام المانعة من انعقاد إطلاق أدلة البراءة الشرعية رأسا ، والموجبة
لاختصاصها بما بعد الفحص من أول الأمر .
وقد يدعى تقييد الاطلاق للجمع بين أخبار التوقف والبراءة بما في
تقرير بعض أعاظم العصر ، وحاصله : ( أن النسبة بين الطائفتين
وان كانت تباينية ، لدلالة إطلاق أخبار البراءة على الترخيص قبل
الفحص وبعده ، وأخبار التوقف على وجوب التوقف مطلقا ، الا أن
النسبة تنقلب إلى العموم والخصوص المطلق ، وذلك لان مورد جملة
من أخبار التوقف هي الشبهة قبل الفحص ، كقوله عليه السلام في
المقبولة : ( فأرجه حتى تلقى إمامك ) الامرة بالتفحص عن الحكم الذي
يتحقق في زمان الحضور بالتشرف لديه عليه السلام والسؤال منه ،
وهذا المضمون يقيد إطلاق أخبار البراءة وتختص بما بعد الفحص ،
وبعد هذا التخصيص تنقلب النسبة التباينية بين أخبار البراءة
والتوقف إلى العموم المطلق فتختص أخبار التوقف بما قبل الفحص ،
والبراءة بما بعده ، وهذا هو الحال في جميع المتعارضين ، لعدم
ملاحظة النسبة بينهما في أنفسهما ، بل بعد ورود التخصيص في
أحدهما أو كليهما من الخارج ) .
ولكنه لا يخلو من شئ ، وذلك أما أولا فلانه لا تعارض بين حديث
الرفع