تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
الرابع ( 1 ) : أنه لو علم بجزئية شئ أو شرطيته
شرح
4 - الشك في إطلاق الجز أو الشرط لحال العجز ( 1 ) الغرض من عقد هذا الامر بيان حال الجز والشرط من حيث الركنية وعدمها ، ومحصل ما أفاده فيه هو : أن دليل الجز أو الشرط ان كان مطلقا بحيث يشمل جميع الحالات فلا كلام فيه ، لان مقتضى إطلاقه ركنية الجز والشرط والدخل المطلق ، ومن المعلوم أن تعذرهما حينئذ يوجب سقوط الامر عن سائر الأجزاء ، لما اشتهر من انتفاء الكل والمشروط بانتفاء الجز والشرط ، الا إذا قام دليل ثانوي كقاعدة الميسور على وجوب الباقي . وأما ان كان لدليل المأمور به إطلاق دون دليل الجز أو الشرط ، فمقتضاه وجوب الاتيان بما عدا المتعذر من سائر الأجزاء الميسورة ، فان إطلاق دليل المركب يقتضي مطلوبيته مطلقا وان تعذر بعضه ، من دون حاجة إلى قاعدة الميسور أو غيرها لاثبات وجوب الباقي . وان كان دليل الجز أو الشرط لبيا أو لفظيا مجملا كإجمال دليل المأمور به أيضا ، فحينئذ يدور أمره بين أن يكون جزا أو شرطا مطلقا حتى في حال العجز عنه كي