الرابع ( 1 ) :
أنه لو علم بجزئية شئ أو شرطيته
شرح
4 - الشك في إطلاق الجز أو الشرط لحال العجز
( 1 ) الغرض من عقد هذا الامر بيان حال الجز والشرط من حيث
الركنية وعدمها ، ومحصل ما أفاده فيه هو : أن دليل الجز أو الشرط ان
كان مطلقا بحيث يشمل جميع الحالات فلا كلام فيه ، لان مقتضى
إطلاقه ركنية الجز والشرط والدخل المطلق ، ومن المعلوم أن
تعذرهما حينئذ يوجب سقوط الامر عن سائر الأجزاء ، لما اشتهر من
انتفاء الكل والمشروط بانتفاء الجز والشرط ، الا إذا قام دليل
ثانوي كقاعدة الميسور على وجوب الباقي .
وأما ان كان لدليل المأمور به إطلاق دون دليل الجز أو الشرط ،
فمقتضاه وجوب الاتيان بما عدا المتعذر من سائر الأجزاء الميسورة ،
فان إطلاق دليل المركب يقتضي مطلوبيته مطلقا وان تعذر بعضه ، من
دون حاجة إلى قاعدة الميسور أو غيرها لاثبات وجوب الباقي .
وان كان دليل الجز أو الشرط لبيا أو لفظيا مجملا كإجمال دليل
المأمور به أيضا ، فحينئذ يدور أمره بين أن يكون جزا أو شرطا
مطلقا حتى في حال العجز عنه كي