المأتي مع المأمور به ، وهو ( 1 ) لا ينافي قصده الامتثال والتقرب ( 2 )
شرح
( 1 ) أي : التشريع في تطبيق المأمور به لا ينافي قصد الامتثال والتقرب
بالامر ، إذ المفروض أن التشريع ليس في نفس الامر حتى يكون
الامر التشريعي داعيا له ومنافيا لإطاعة أمر الشارع ، بل الداعي
للإطاعة هو أمر الشارع .
( 2 ) معطوف على ( الامتثال ) وضمير ( به ) راجع إلى ( وجوبه ) .
هامش
فوجوده الثاني يستلزم عدم تحقق القيد العدمي فيؤول إلى النقيصة .
وان لو حظ لا بشرط بالإضافة إلى إيجاده ثانيها وثالثا فالمأمور به
بالامر الضمني هو الطبيعي ، فالكل هو الجز ، وليس وجوده الثاني
والثالث زائدا .
لكن يمكن تصويرها بما أفاده بعض المدققين ( قده ) باعتبار الجز لا
بشرط ، لكن لا بالمعنى المتقدم ، بل بمعنى مطلوبية صرف الوجود
من الطبيعة وما هو طارد العدم ، قال ( قده ) : ( وثالثة أخذ الجز لا
بشرط بمعنى اللا بشرط القسمي أي لا مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا
بعدمه ، فاللاحق لا دخيل في الجز ولا مانع من تحققه ، والا
فمصداق طبيعة الجز المأخوذ في الصلاة أول ركوع مثلا يتحقق منه ،
ولكن
مراد من يقول باعتبار الجز لا بشرط هذا المعنى لا اللا بشرط
المقسمي . ) .
والظاهر أن هذا هو مراد المحقق النائيني أيضا ( من تحقق الزيادة إذا
كان الجز ناقض العدم وهو أول الوجودات وما عداه زيادة
قهرا ) ، فلا يرد عليه ما في تعليقة المحقق المتقدم ( من أن اعتبار أول
الوجودات ان كان بنحو بشرط لا كانت الزيادة نقيصة ، وان كان
بنحو لا بشرط كان الجز هو الطبيعة الصادقة على