تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
المأتي مع المأمور به ، وهو ( 1 ) لا ينافي قصده الامتثال والتقرب ( 2 )
شرح
( 1 ) أي : التشريع في تطبيق المأمور به لا ينافي قصد الامتثال والتقرب بالامر ، إذ المفروض أن التشريع ليس في نفس الامر حتى يكون الامر التشريعي داعيا له ومنافيا لإطاعة أمر الشارع ، بل الداعي للإطاعة هو أمر الشارع . ( 2 ) معطوف على ( الامتثال ) وضمير ( به ) راجع إلى ( وجوبه ) .
هامش
فوجوده الثاني يستلزم عدم تحقق القيد العدمي فيؤول إلى النقيصة . وان لو حظ لا بشرط بالإضافة إلى إيجاده ثانيها وثالثا فالمأمور به بالامر الضمني هو الطبيعي ، فالكل هو الجز ، وليس وجوده الثاني والثالث زائدا . لكن يمكن تصويرها بما أفاده بعض المدققين ( قده ) باعتبار الجز لا بشرط ، لكن لا بالمعنى المتقدم ، بل بمعنى مطلوبية صرف الوجود من الطبيعة وما هو طارد العدم ، قال ( قده ) : ( وثالثة أخذ الجز لا بشرط بمعنى اللا بشرط القسمي أي لا مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه ، فاللاحق لا دخيل في الجز ولا مانع من تحققه ، والا فمصداق طبيعة الجز المأخوذ في الصلاة أول ركوع مثلا يتحقق منه ، ولكن مراد من يقول باعتبار الجز لا بشرط هذا المعنى لا اللا بشرط المقسمي . ) . والظاهر أن هذا هو مراد المحقق النائيني أيضا ( من تحقق الزيادة إذا كان الجز ناقض العدم وهو أول الوجودات وما عداه زيادة قهرا ) ، فلا يرد عليه ما في تعليقة المحقق المتقدم ( من أن اعتبار أول الوجودات ان كان بنحو بشرط لا كانت الزيادة نقيصة ، وان كان بنحو لا بشرط كان الجز هو الطبيعة الصادقة على