به على كل حال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يعني : سواء كان للزائد دخل واقعا أم لا ، فان هذا التشريع لا ينافي
التقرب بأمر الشارع .
هامش
القليل والكثير والواحد والمتعدد ) ، وذلك لان المقصود بصرف
الوجود من الركوع مثلا ما يصدق على أول وجود منه لا مقترنا
بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه ، فيكون وجوده الثاني خارجا عن حريم
الجز ، وليس دخيلا في اقتضاء الركوع الأول للغرض المترتب
عليه حتى يكون الكل جزا ولا مخلا به حتى يكون مانعا .
والحاصل : أنه ليس لوجوده الثاني ولا لعدمه دخل في المركب .
كما لا بأس بتصوير الزيادة بما أفاده شيخ مشايخنا المحقق النائيني
( قده ) من صدق الزيادة عرفا إذا أخذ الجز بشرط لا ، وأو له إلى
النقيصة بالدقة العقلية لا ينافي إطلاق الزائد عرفا على الوجود الثاني ،
فان الخطابات المتضمنة لحكم الزيادة ملقاة إلى العرف .
وقد يشكل ( بأنه لا كلام في زيادته عرفا ، الا أن مثله لا يعقل أن يكون
له اعتبار المانعية شرعا بعد فرض اعتبار عدمه شرعا بعين
اعتبار الجز بشرط لا ) ومحصله : لغوية جعل المانعية للزيادة
حينئذ ، لكفاية نفس اعتبار الجز بشرط لا في بطلان الصلاة ووجوب
إعادتها في رتبة سابقة على جعل المانعية ، فلا يترتب البعث والزجر
على إنشاء المانعية بلسان مثل ( من زاد في صلاته ) وعليه فالزيادة
العرفية وان كانت متحققة في الفرض ، لكنها لا تنفع في لزوم الإعادة ،
لاستناد البطلان في رتبة سابقة على الزيادة إلى الاخلال بشرط
الجز أعني اعتبار وحدته وعدم تكرره . وهذا معنى لغوية جعل
مانعية الزيادة الثاني الوجودين ، ولا مناص لدفع اللغوية الا بأن يجعل
موضوع دليل مانعية الزيادة مختصا بغير ما كان الجز