تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
به على كل حال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يعني : سواء كان للزائد دخل واقعا أم لا ، فان هذا التشريع لا ينافي التقرب بأمر الشارع .
هامش
القليل والكثير والواحد والمتعدد ) ، وذلك لان المقصود بصرف الوجود من الركوع مثلا ما يصدق على أول وجود منه لا مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه ، فيكون وجوده الثاني خارجا عن حريم الجز ، وليس دخيلا في اقتضاء الركوع الأول للغرض المترتب عليه حتى يكون الكل جزا ولا مخلا به حتى يكون مانعا . والحاصل : أنه ليس لوجوده الثاني ولا لعدمه دخل في المركب . كما لا بأس بتصوير الزيادة بما أفاده شيخ مشايخنا المحقق النائيني ( قده ) من صدق الزيادة عرفا إذا أخذ الجز بشرط لا ، وأو له إلى النقيصة بالدقة العقلية لا ينافي إطلاق الزائد عرفا على الوجود الثاني ، فان الخطابات المتضمنة لحكم الزيادة ملقاة إلى العرف . وقد يشكل ( بأنه لا كلام في زيادته عرفا ، الا أن مثله لا يعقل أن يكون له اعتبار المانعية شرعا بعد فرض اعتبار عدمه شرعا بعين اعتبار الجز بشرط لا ) ومحصله : لغوية جعل المانعية للزيادة حينئذ ، لكفاية نفس اعتبار الجز بشرط لا في بطلان الصلاة ووجوب إعادتها في رتبة سابقة على جعل المانعية ، فلا يترتب البعث والزجر على إنشاء المانعية بلسان مثل ( من زاد في صلاته ) وعليه فالزيادة العرفية وان كانت متحققة في الفرض ، لكنها لا تنفع في لزوم الإعادة ، لاستناد البطلان في رتبة سابقة على الزيادة إلى الاخلال بشرط الجز أعني اعتبار وحدته وعدم تكرره . وهذا معنى لغوية جعل مانعية الزيادة الثاني الوجودين ، ولا مناص لدفع اللغوية الا بأن يجعل موضوع دليل مانعية الزيادة مختصا بغير ما كان الجز
منتهى الدراية — صفحة 303 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج