تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الثالث ( 1 ) : أنه ظهر مما مر حال زيادة الجز إذا شك في اعتبار
شرح

3 - الشك في مبطلية الزيادة

( 1 ) الغرض من عقد هذا الامر بيان حكم زيادة الجز عمدا أو سهوا ، لكن الشيخ ( قده ) عقد لكل منهما مسألة على حدة ، والشك في الامر السابق كان في دخل الوجود وعدمه ، وفي هذا الامر يكون الشك في دخل العدم شطرا أو شرطا وعدمه . وان شئت فقل : ان الشك هنا في المانعية ، إذ مرجع دخل عدم الشئ في المركب إلى مانعية الزيادة ، وهناك في دخل الوجود شطرا أو شرطا . وكيف كان فلا بد أولا من بيان مورد الشك في مانعية الزيادة ، ثم بيان حكمه . أما الأول فتوضيحه : أن الجز ان أخذ بشرط شئ كالسجدة المشروطة بالتعدد أو بشرط لا كالركوع في كل ركعة ، إذ المأخوذ منه جزا هو الركوع بشرط الوحدة ، فهما خارجان عن موضوع النزاع ، للقطع بعدم مانعية الزائد على الواحد في الأول وبمانعية الزائد عليه في الثاني . وان أخذ لا بشرط كالسورة مثلا وأتى بها مرتين وشك في أن الوجود الثاني منها مانع أو لا ، دخل في محل النزاع ، لكونه شكا في شرطية عدمها .