مستلزما لعدم تنجزه ( 1 ) الا إذا كان متعلقا بالأقل كان ( 2 ) خلفا . [ 1 ]
شرح
( 1 ) أي : لعدم تنجز التكليف كما ادعاه شيخنا الأعظم في تقريب
الانحلال .
( 2 ) جواب ( فلو كان ) وقد عرفت تقريب الخلف .
هامش
لو كان متعلق الأمر هو الأكثر لم يكن الاتيان بالأقل مجديا في سقوط
الامر بالأقل ، لتقيده بالأكثر . وقياس الامر المتعلق بالمركب
الارتباطي بالخيط والخيمة المحيطين بعدة أشياء في غير محله ، إذ لا
تعلق للخيط بالمخاط ، بل يكون إحاطته بالشئ مجرد الاتفاق دون
التعلق والارتباط ، وإذا قيل إن الخيط قد أحاط بكذا فإنه مجرد عنوان
مشير إلى حد الخيط ، وهذا بخلاف الأوامر المتعلقة بالمركبات
الارتباطية ، فان الامر يتعلق بما انبسط عليه ، ولذا ينتزع الجزئية لكل ما
انبسط عليه ، ويتوقف ارتفاعها على جريان البراءة الشرعية
فيها على ما ستقف عليه .
وبالجملة : المنشأ أمر واحد يتعلق دفعة بمتعلقه المردد بين الأقل
والأكثر ، ويؤول الامر إلى أن وجوب الأقل مقيد أم مطلق ، ومن
المعلوم أن بيان كيفية المجعول كأصله وظيفة الشارع ، إذ مع كفاية
العلم الاجمالي في البيانية لا مسرح لقاعدة القبح ، لعدم صلاحيتها
لاثبات إطلاق وجوب الأقل ، والاجتزاء به إطاعة احتمالية غير مؤمنة
من خطر العقاب عقلا .
[ 1 ] ثم إن الانحلال يتوقف أيضا على أمور منها : تصور مقدمية الأجزاء الداخلية
، وهو ممنوع ، الا مع كفاية التقدم الطبعي في صدق
المقدمية ، لمغايرة الاجزاء حينئذ للكل من وجه ، فإنه الاجزاء بقيد
الانضمام .
ومنها : ترشح الوجوب من ذي المقدمة على مقدمته ، وهو كسابقه
ممنوع أيضا .
ومنها : كفاية العلم بالوجوب الجامع بين النفسي والغيري في مقام
الانحلال وعدم اعتبار السنخية بين المعلوم بالتفصيل وما ينحل به ،
وهو محل نظر أيضا .
هذا ما يتعلق بالطريق الأول الذي سلكه شيخنا الأعظم ( قده ) لانحلال
العلم