التكليف مطلقا ولو كان ( 1 ) متعلقا بالأكثر ، فلو كان لزومه ( 2 ) كذلك
شرح
( 1 ) بيان للاطلاق .
( 2 ) أي : فلو كان لزوم الأقل مطلقا ولو كان متعلقا بالأكثر مستلزما لعدم
تنجزه .
إلخ .
هامش
الاطلاق أو الاشتراط ، فإن كان الواجب هو الأكثر كان وجوب الأقل
مقيدا به ، والا كان مطلقا ، ولا ينحل هذا الترديد بنفس العلم
بالوجوب ، والعلم باشتغال الذمة يستدعي العلم بالفراغ حقيقة أو
جعلا ، والاكتفاء بالأقل امتثال احتمالي غير رافع لخطر العقاب .
وأورد عليه بأن الاشتغال اليقيني بغير الأقل لم يثبت حتى يجب عقلا
إحراز الفراغ عنه ، توضيحه : أن الارتباطية وكون كل جز جزا
في نفسه وشرطا لغيره من الأجزاء السابقة واللاحقة منتزعة عن تعلق
الامر ، فان تعلق بالأكثر كان المشكوك جزا أو شرطا ، والا فلا ،
فالشك في تقيد الأقل بالمشكوك وإطلاقه متأخر رتبة عن انبساط
الامر على المشكوك ، فالشك متعلق بحد الامر وأن حده ذرع مثلا أو
أزيد ، فإن كان متعلقا بالأكثر لم يكن منجزا ، لكونه بلا بيان ، إذ
المفروض عدم وفاء البيان الا بالأقل ، فالعقاب عليه قبيح عقلا .
وعليه فتجري البراءة العقلية في وجوب الأكثر ، ومعه لا يبقى شك
في إطلاق الأقل وتقيده بالمشكوك ، لارتفاع منشأ الانتزاع وهو
تعلق الامر بالأكثر . فالقول بوجوب الاحتياط بإتيان الأكثر لتردد وجوب
الأقل بين كونه بشرط شئ أو لا بشرط ضعيف ، لان هذا
التردد نشأ من الشك في حد الامر وأنه قصير أم طويل ، وحيث إن
طوله غير معلوم فالعقاب عليه بلا بيان ، هذا .
وأجاب عنه سيدنا الأستاذ ( قده ) في مجلس الدرس بأن ما أفيد متين
في غير المركبات الارتباطية ، لوجوب الأقل فيه على كل تقدير ،
وأما فيها فلا ، إذ