نجاسته ( 1 ) أو نجاسة شئ آخر ، ثم حدث العلم بالملاقاة والعلم ( 2 )
بنجاسة الملاقى أو ذاك الشئ ( 3 ) أيضا ( 4 ) ، فان ( 5 ) حال ( × ) الملاقى
شرح
وبين الاناء الأحمر فهو غير مؤثر فيه ، لعدم تنجيزه ، كما لم يؤثر في
الملاقي في الصورة الأولى .
وقد يشكل حكمه ( قده ) بعدم لزوم الاجتناب عن الملاقى بما
حاصله :
أن العلم مرآة لمتعلقه وكاشف عنه ، فالعبرة بتقدم زمان المنكشف
وتأخره ، لا بتقدم زمان حصول العلم ، وحيث إن نجاسة الملاقى
متقدمة زمانا فلا بد من رعاية العلم الثاني لا العلم الأول الدائر بين
الملاقي والطرف . لكن يندفع بأن العلم موضوع لحكم العقل بالتنجيز
وان كان طريقا إلى متعلقه ، لاحظ تفصيل المناقشة في التعليقة .
( 1 ) الضمير راجع إلى الموصول في ( عما لاقاه ) المراد به الملاقي ،
وضمير ( دونه ) راجع إلى الملاقى .
( 2 ) هذا هو العلم الاجمالي الثاني الذي حدث عصرا في المثال
السابق بين الاناء الأبيض والأحمر فاقدا لشرائط التنجيز .
( 3 ) المراد به عدل الملاقى وهو الاناء الأحمر في المثال المتقدم ،
وفرضنا أن الملاقى هو الاناء الأبيض والملاقي هو الثوب .
( 4 ) يعني : كما حصل العلم الاجمالي أولا بين الملاقي وطرفه أي
الاناء الأحمر .
( 5 ) تعليل لقوله : ( يجب الاجتناب عما لاقاه دونه ) والوجه في كون
الملاقى في هذه الصورة كالملاقي في الصورة السابقة في عدم وجوب
الاجتناب عنه ما تقدم من تنجز وجوب الاجتناب عن طرفه وهو الاناء
الأحمر بالعلم الاجمالي الأول الحادث ظهرا بينه وبين الملاقي
أعني الثوب ، فيكون العلم الثاني الحادث عصرا
هامش
( × ) وان لم يكن احتمال نجاسة ما لاقاه الا من قبل ملاقاته .