تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
لا يخلو ( 1 ) من الجزاف [ من الانحراف . [ 1 ] ]
شرح
فعامل العبد مع واحد من أهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن ملوما وان صادف زيدا . إلى أن قال : هذا غاية ما ذكروا أو يمكن أن يذكر في ضابط المحصور وغيره ، ومع ذلك فلم يحصل وثوق بشئ منها . ) وأنت ترى عدم اعتماد الشيخ الأعظم على شئ من الضوابط المذكورة في كلامه ، وأنه التزم بالاحتياط في الموارد المشكوكة . ( 1 ) إذ لا دليل على شئ من الضوابط المذكورة للحصر وعدمه ، مضافا إلى ورود النقض على كثير منها كما يظهر بمراجعة الرسائل .
هامش
[ 1 ] ولا يخفى أن المناسب للمقام - وهو تبعية تنجيز العلم لفعلية الحكم وعدم كون كثرة الأطراف رافعة لفعليته - بيان وجه عدم الحاجة إلى تلك الضوابط ولو مع صحتها لا الخدشة فيها ، لعدم إناطة الفعلية بحصر الأطراف وعدمه ، لما عرفت آنفا حتى نحتاج إلى معرفة ضابط الحصر وعدمه ، فالأولى أن يقال : ( ان ما قيل في ضبط المحصور وغيره مضافا إلى عدم تماميته في نفسه مما لا حاجة إليه ، فلا جدوى في التعرض لنقله ) . وكيف كان ، فلا بأس ببيان بعض الضوابط التي ذكروها للشبهة غير المحصورة : منها : كون بعض الأطراف خارجا عن مورد الابتلاء . وفيه : أنه خلاف الفرض ، إذ المفروض في الشبهة غير المحصورة اعتبار جميع شرائط التنجيز فيها ، وانحصار مانع التنجيز فيها بكون الأطراف غير محصورة . وأما الخروج عن الابتلاء فلا ربط له بالمقام ، لكونه بنفسه مانعا عن تنجيز العلم الاجمالي وان كانت الشبهة محصورة . ومنها : ما يظهر من صاحب العروة ( قده ) من كون نسبة المعلوم بالاجمال إلى الأطراف كنسبة الواحد إلى الألف ، حيث قال في الماء المضاف المشتبه في غير