تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
الثالث ( 1 ) : أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت
شرح

3 - الشبهة غير المحصورة

( 1 ) الغرض من عقد هذا التنبيه بيان أمرين : الأول : أن ما قيل من كون كثرة الأطراف بنفسها مانعة عن فعلية التكليف وعن تنجيز العلم الاجمالي فيها مما لا أصل له ولا دليل عليه ، وضمير ( أنه ) الأول الثاني للشأن . الثاني : أن مرجع الشك في عروض ما يوجب ارتفاع فعلية التكليف هل هو إطلاق الدليل أم أصالة البراءة ؟ ومحصل ما أفاده ( قده ) في الأمر الأول : أن المدار في تنجيز العلم الاجمالي كما مر سابقا هو فعلية التكليف المعلوم ، لا كثرة الأطراف وقلتها ، فلو كان التكليف المعلوم فعليا تنجز بالعلم الاجمالي من دون تفاوت بين كون الأطراف محصورة وغير محصورة ، فلا ينبغي عقد مقامين للشبهة الموضوعية التحريمة أحدهما للمحصورة والاخر لغير المحصورة كما صنعه شيخنا الأعظم ( قده ) واختار في الثاني منهما عدم وجوب الاجتناب . واستدل له بوجوه ستة أولها الاجماع واستند إليه ، وقد تقدم كلامه .