خارجي كالظن بأن راوي الخبر هو زرارة بن أعين مثلا لا آخر ( 1 ) .
فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد ولو لم يقم دليل
على اعتبار قول الرجالي لا من باب الشهادة [ 1 [ 2 ولا من باب
الرواية ( 3 ) .
شرح
الظن الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من نفس الامارة أو عن أمارة
متعلقة بالألفاظ ، وبين الحاصل بالحكم الفرعي الكلي من الامارة
المتعلقة بالموضوع الخارجي ككون الراوي عادلا أو مؤمنا حال
الرواية ، وكون زرارة هو ابن أعين لا ابن لطيفة . إلخ ) .
( 1 ) وهو زرارة بن لطيفة أو غيره من الستة الذين هم مجاهيل .
( 2 ) الشهادة هي الاخبار بشئ عن حس بشرط تعدد المخبر بأن يكون
اثنين أو أربعة على اختلاف الموارد المعهودة في الشرع ،
واندراج قول الرجالي في باب الشهادة انما هو لأجل تعلقه بموضوع
خارجي كالعدالة والوثاقة والاستقامة في المذهب وغير ذلك .
( 3 ) الرواية هي اخبار واحد أو أزيد ، ففي الشهادة يعتبر التعدد ، وفي
الرواية لا يعتبر ذلك ، واعتبار قول الرجالي في حال الانسداد
يكون لأجل الانسداد ، إذ لا فرق في حجية الظن بنظر العقل بين
الظنون المتعلقة بالأحكام الكلية وان حصلت من الظن بموضوع
خارجي
كالعدالة التي نشأ الظن بها من قول الرجالي .
وحاصل كلام المصنف : أن الظن الحاصل من قول الرجالي حجة
بدليل الانسداد من دون حاجة إلى تكلف إثبات حجيته من باب
الشهادة
أو من باب الرواية .
هامش
[ 1 ] وجه عدم حجية قول الرجالي من باب الشهادة هو ما قيل من انتهاء
التعديلات طرا إلى ابن عقدة الذي هو زيدي جارودي ومات على
ذلك ، والنجاشي ، فلو لم يكن الظن حجة لزم إهمال الاحكام المدلول
عليها بالروايات .
هذا في حال الانسداد . وأما في حال انفتاح باب العلمي كما هو
المبنى