يختص [ ) 1 لا يختص ظاهرا ] بما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم ،
فقول أهل اللغة حجة ( 2 ) فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد ولو
انفتح باب العلم باللغة في غير المورد .
نعم ( 3 ) لا يكاد يترتب عليه
شرح
والعلمي ، فمع انفتاح باب العلم والعلمي بها لا يكون ذلك الظن
الحاصل من تلك الامارة حجة فيها - أي في الاحكام - وان انسد باب
العلم والعلمي في اللغة ، فالمدار في حجية قول اللغوي على انسداد
باب العلم والعلمي في الاحكام دون انسداد بابهما في اللغة مع فرض
الانفتاح في أكثر الاحكام ، وقد تقدم ذلك في التكلم عن حجية قول
اللغوي ، فراجع .
والحاصل : أن المعيار في حجية الظن الحاصل من قول اللغوي هو
انسداد باب العلم بالأحكام دون اللغات ، وقد أفاد هذا شيخنا الأعظم
بعد عبارته المتقدمة كما أفاد نظيرها في حجية قول اللغوي من
مباحث الظن ، فلاحظ .
( 1 ) الظاهر أنه هو الصحيح كما عرفت توضيحه ، إذ هو في مقام بيان
مورد حجية الظن الحاصل من اللغوي ، فما في بعض النسخ من ( لا
يختص ) لعله سهو من النساخ .
( 2 ) يعني : إذا انسد باب العلم باللغة في مورد - كلفظ الصعيد في
المثال المتقدم - كان قول اللغوي حجة فيه إذا أورث الظن بالحكم
الشرعي مع انسداد باب العلم بالأحكام ولو فرض انفتاح باب العلم
باللغة في غير ذلك المورد ، إذ المناط في حجية الظن بالحكم
الشرعي الثابتة بدليل الانسداد في مورد كلفظ الصعيد تحقق الانسداد
ولو في خصوص ذلك المورد .
( 3 ) استدراك على حجية الظن بالحكم الشرعي الحاصل ذلك الظن
من كلام اللغوي بدليل الانسداد ، وحاصله : منع الملازمة في حجيته
إذا
تعلق بالحكم الشرعي مع حجيته في الموضوعات الخارجية ،
وتوضيحه : أن حجية