تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
يختص [ ) 1 لا يختص ظاهرا ] بما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم ، فقول أهل اللغة حجة ( 2 ) فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد ولو انفتح باب العلم باللغة في غير المورد . نعم ( 3 ) لا يكاد يترتب عليه
شرح
والعلمي ، فمع انفتاح باب العلم والعلمي بها لا يكون ذلك الظن الحاصل من تلك الامارة حجة فيها - أي في الاحكام - وان انسد باب العلم والعلمي في اللغة ، فالمدار في حجية قول اللغوي على انسداد باب العلم والعلمي في الاحكام دون انسداد بابهما في اللغة مع فرض الانفتاح في أكثر الاحكام ، وقد تقدم ذلك في التكلم عن حجية قول اللغوي ، فراجع . والحاصل : أن المعيار في حجية الظن الحاصل من قول اللغوي هو انسداد باب العلم بالأحكام دون اللغات ، وقد أفاد هذا شيخنا الأعظم بعد عبارته المتقدمة كما أفاد نظيرها في حجية قول اللغوي من مباحث الظن ، فلاحظ . ( 1 ) الظاهر أنه هو الصحيح كما عرفت توضيحه ، إذ هو في مقام بيان مورد حجية الظن الحاصل من اللغوي ، فما في بعض النسخ من ( لا يختص ) لعله سهو من النساخ . ( 2 ) يعني : إذا انسد باب العلم باللغة في مورد - كلفظ الصعيد في المثال المتقدم - كان قول اللغوي حجة فيه إذا أورث الظن بالحكم الشرعي مع انسداد باب العلم بالأحكام ولو فرض انفتاح باب العلم باللغة في غير ذلك المورد ، إذ المناط في حجية الظن بالحكم الشرعي الثابتة بدليل الانسداد في مورد كلفظ الصعيد تحقق الانسداد ولو في خصوص ذلك المورد . ( 3 ) استدراك على حجية الظن بالحكم الشرعي الحاصل ذلك الظن من كلام اللغوي بدليل الانسداد ، وحاصله : منع الملازمة في حجيته إذا تعلق بالحكم الشرعي مع حجيته في الموضوعات الخارجية ، وتوضيحه : أن حجية