حجية الظن في الأصول أو في الفروع أو فيهما ، فافهم ( . [ 1 [ 1
شرح
( 1 ) لعله إشارة إلى ضعف الاستظهار المذكور في نفسه ، وأن ما بنى
عليه المحققون في نتيجة دليل الانسداد من حجية الظن في الفروع
أو الأصول لا يقتضي ما استظهره شيخنا الأعظم ( قده ) منه من حجية
الظن الممنوع أو المانع ، قال المصنف ( قده ) في حاشيته على
الرسائل معلقا على قول الشيخ ( بناء منه ) ما لفظه : ( لا يخفى أن هذا
البناء لا يقتضي وجوب العمل بالممنوع ، ضرورة أن عدم حجية الظن
الا في الفروع لا يلازم حجيته فيها مطلقا ولو ظن عدم اعتباره . إلى أن
قال : كما أنه ليس لازم من ذهب إلى حجية الظن في الأصول
حجية المانع مطلقا ، لامكان أن يكون كل من المانع والممنوع فيها ،
كما لو قام ظن على عدم حجية ظن قام على حجية أمارة أو أصل ،
وانما يصح ذلك فيما كان الممنوع في فرع ) .
هامش
[ 1 ] هذا كله على الحكومة التي بنى عليها المصنف ، ولم يذكر هنا ما
يترتب على الكشف ، فنقول : بناء عليه ان كانت النتيجة الطريق
الواصل بنفسه أو بطريقه تعين العمل بالمانع بناء على اعتبار الظن في
مقام الترجيح ، حيث إن الظن بالمنع يوجب الظن بكون الطريق
المنصوب غيره . وان كانت النتيجة الطريق في الجملة ولو لم يصل ،
فعلى تقدير إمكان الاحتياط ووجوبه يجب العمل بالممنوع ، لأنه من
أطراف الشبهة وان كان مظنون المنع . وعلى تقدير عدم إمكانه أو عدم
وجوبه لا سبيل إلى الاخذ به مع الظن بعدم اعتباره بل لا بد من
الاخذ بالمانع ، فتأمل .