تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
في الاشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ( 1 ) ، ضرورة ( 2 ) أنه بعد الفراغ عن صحة النهي عنه في الجملة ( 3 ) قد أشكل في عموم النهي لحال الانسداد بملاحظة حكم العقل ( 4 ) ، وقد عرفت ( 5 ) أنه بمكان من الفساد . واستلزام ( 6 ) إمكان المنع عنه
شرح
والملاكي - في إشكال خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بناء على الحكومة ، وذلك لان إشكال خروج القياس إشكال في صحة النهي عنه من ناحية حكم العقل المنافي لهذا النهي ، لا من ناحية صحة النهي في نفسه ، وقد عرفت اختلاف الجهتين ، وعدم ارتباط إحداهما بالأخرى ، لان تصحيح النهي من الجهة الأولى - وهي حكم العقل بحجية الظن مطلقا بأحد الوجوه التي ذكرها شيخنا الأعظم وغيره وأشار إلى بعضها المصنف فيما سيأتي - لا يغني عن تصحيحه بلحاظ الجهة الثانية وهي نهي الشارع عن العمل بالظن الحاصل من القياس . ( 1 ) متعلق بالاشكال . ( 2 ) الضمير للشأن ، وهذا تعليل لعدم دخل إشكال النهي في نفسه في الاشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ، لان هذا الاشكال انما يكون بعد الفراغ عن صحة النهي في نفسه . ( 3 ) يعني : مع قطع النظر عن حكم العقل بحجية الظن ، وضمير ( عنه ) راجع إلى القياس . ( 4 ) بما تقدم تقريره عن الرسائل ، و ( بملاحظة ) متعلق ب ( أشكل ) . ( 5 ) في قوله : ( وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال . ) وضمير ( أنه ) راجع إلى الاشكال المستفاد من قوله : ( أشكل ) . ( 6 ) غرضه دفع ما ذكره شيخنا الأعظم في تقرير الاشكال بقوله : ( فان المنع عن العمل بما يقتضيه العقل . ) وتوضيح الدفع : أن احتمال المنع عن أمارة