تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
على ( 1 ) حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح لا يكاد ( 2 ) يخفى على أحد فساده ، لوضوح ( 3 ) أنه مع الفارق ، ضرورة ( 4 ) أن حكمه في العلم على نحو التنجز ، وفيه على نحو التعليق . ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصصوا الاشكال [ 1 ] 5 بالنهي
شرح
الانسداد غير قابل للتخصيص ، لمنافاته لما استقل به العقل . وقد دفعه المصنف بما حاصله : أن هذا القياس مع الفارق ، لان حكم العقل في العلم تنجيزي وفي الظن تعليقي بالتقريب المتقدم . ( 1 ) متعلق ب ( وقياس ) وضمير ( حكمه ) راجع إلى العقل ، والمراد ب ( هذا الحال ) حال انسداد باب العلم والعلمي ، وضمير ( لها ) راجع إلى الإطاعة . ( 2 ) خبر ( وقياس ) ودفع له ، وضمير ( فساده ) راجع إلى القياس . ( 3 ) تعليل لفساد قياس الظن على العلم ، وضمير ( أنه ) راجع إلى القياس ، يعني : أن قياس الظن حال الانسداد على العلم حال الانفتاح قياس مع الفارق . ( 4 ) تعليل لكون هذا القياس مع الفارق ، وضمير ( حكمه ) راجع إلى العقل ، وضمير ( فيه ) إلى الظن . ( 5 ) غرضه : أنه لا وجه لتخصيص الاشكال على دليل الانسداد - بناء على الحكومة - بالنهي عن القياس المفروض إفادته للظن مع وحدة الملاك فيه وفي الامر بما لا يفيد الظن كاليد والسوق ، إذ كما يكون النهي منافيا لحكم العقل وموجبا لارتفاعه ، كذلك الامر ، فان العقل حاكم بقبح الاكتفاء بما دون الظن ، لكنه فيما إذا لم يأمر الشارع بالعمل بما لا يفيد الظن ، فلو أمر بالعمل بما لا يفيده لم يحكم العقل بقبحه ، فلا فرق في انتفاء حكم العقل بين النصب والردع ، لان حكمه معلق على عدم النصب والردع .
هامش
[ 1 ] لعل وجه التخصيص كما قيل هو : أن مورد استقلال العقل بالإطاعة الظنية