تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
في نفسه ( 1 ) كما أشكل فيه برأسه ( 2 ) بملاحظة توهم استلزام النصب لمحاذير ( 3 ) تقدم الكلام في تقريرها وما هو التحقيق في جوابها في جعل الطرق ، غاية الأمر تلك المحاذير - التي تكون فيما إذا أخطأ الطريق المنصوب - كانت ( 4 ) في الطريق المنهي عنه في مورد الإصابة ( 5 ) ، ولكن من الواضح أنه لا دخل لذلك ( 6 )
شرح
بالطرق مترتب على الطريق المصيب ، وهنا مترتب على القياس المخطئ ، كما إذا أدى القياس إلى جواز تناول العصير العنبي مع حرمته واقعا ، فإنه يجتمع فيه الحرمة الواقعية مع حرمة العمل بالقياس . وبالجملة : فدفع إشكال النهي عن القياس من الجهة الأولى كما تقدم وسيأتي عن الشيخ الأعظم ( قده ) أيضا لا يغني عن دفعه من الجهة الثانية . ( 1 ) هذا الضمير وضمير ( فيه ) راجعان إلى النهي . ( 2 ) هذا الضمير وضمير ( فيه ) راجعان إلى الامر ، وغرضه : أن إشكال المحاذير المتقدمة في كلام ابن قبة وارد في النهي عن القياس كوروده في الامر بالطريق ، وقد تقدم توضيحه آنفا . ( 3 ) أي : خطابية وملاكية ، وقد تقدمت آنفا ، و ( بملاحظة ) متعلق ب ( أشكل ) وبيان له ، و ( في جعل ) متعلق ب ( تقدم ) . ( 4 ) خبر ( تلك المحاذير ) والجملة خبر ( غاية ) و ( في مورد الإصابة ) خبر ( كانت ) والأولى سوق العبارة هكذا ( غاية الأمر أن تلك المحاذير التي كانت في صورة خطأ الطريق المنصوب تكون في الطريق المنهي عنه في مورد الإصابة . ( 5 ) مثلا إذا أدى القياس إلى وجوب شئ وهو واجب واقعا ، فإنه يجتمع مصلحة الواقع مع المفسدة المفروضة في العمل بالقياس . ( 6 ) أي : لا دخل للاشكال المتقدم في الطرق - وهو المحذور الخطابي
منتهى الدراية — صفحة 61 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج