في مورده ( 1 ) أصل شرعي ، فلا يكون ( 2 ) نهيه عنه رفعا لحكمه عن
موضوعه ، بل به ( 3 ) يرتفع موضوعه . وليس حال النهي عن سبب
مفيد
للظن إلا كالأمر ( 4 ) بما لا يفيده ، وكما لا حكومة معه للعقل لا حكومة
[ لا حكم ] له ( 5 ) معه ،
شرح
( 1 ) الضمير راجع إلى الموصول في ( فيما ) المراد به الواقعة التي
ليست من دوران الامر بين المحذورين ، وأما فيه فلا أصل شرعي ، لأنه
فاعل تكوينا أو تارك كذلك .
( 2 ) هذا نتيجة ما أفاده من أن حكم العقل بحجية الظن تعليقي ، يعني :
بعد ما كان حكمه معلقا على ما ذكر فلو نهى الشارع عن بعض
الظنون لم يكن ذلك رافعا لحكم العقل عن موضوعه حتى يستشكل
فيه بعدم تعقل التخصيص في الأحكام العقلية ، بل يكون رافعا
لموضوع حكمه ، فضمير ( نهيه ) راجع إلى الشارع ، وضمير ( عنه ) إلى
الظن الحاصل من القياس مثلا ، وضمير ( لحكمه ) راجع إلى العقل ،
وضمير ( موضوعه ) إلى ( حكمه ) .
( 3 ) أي : بل بالنهي الشرعي يرتفع موضوع حكم العقل ، فيكون
تخصصا لا تخصيصا حتى يكون محالا .
( 4 ) خبر ( وليس ) والضمير البارز في ( لا يفيده ) راجع إلى الظن ،
والمستتر راجع إلى الموصول في ( بما ) المراد به السبب والطريق ،
يعني : أنه لا فرق في عدم استقلال العقل في الحكم - لعدم بقاء
موضوع حكمه - بين الامر بشئ لا يفيد الظن كالأمر باتباع خبر
العادل
غير المفيد للظن فضلا عن الاطمئنان ، وبين النهي عما يفيد الظن
كالقياس ، لما عرفت من كون حكم العقل في باب الإطاعة معلقا على
عدم نهي الشارع عن طريق مخصوص إلى الإطاعة والا سقط ذلك
الطريق عن الحجية العقلية .
( 5 ) أي : للعقل مع نهي الشارع ، وضمير ( معه ) المتقدم راجع إلى الامر