الطلب ( 1 ) في أحدهما ( 2 ) وزيادته على الطلب في الاخر بما ( 3 ) لا يجوز الاخلال بها في صورة المزاحمة ( 4 ) ووجب ( 5 ) الترجيح بها ( 6 ) ،
وكذا ( 7 ) وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة الدوران .
شرح
عليها في تلك الأيام حتى لو فرض أن احتمال حرمتها - لاحتمال كونها حائضا - أقوى من احتمال وجوبها لاحتمال كونها طاهرة .
( 1 ) المراد بشدة الطلب قوة الملاك ، فان المناط في أهمية طلب من طلب آخر وآكديته هو كون الملاك الداعي للمولى إلى أحد الطلبين
أقوى وأشد من الملاك الداعي له إلى الطلب الاخر ، إذ لا ريب في اختلاف مراتب الملاكات في جميع الأحكام الاقتضائية من الوجوب
والاستحباب والحرمة والكراهة كما هو واضح .
( 2 ) كالصلاة في المثال المتقدم .
( 3 ) متعلق ب ( زيادته ) والمراد بالموصول المرتبة والمثابة ، يعني : كانت شدة الطلب في أحدهما بمثابة توجب أهميته بأن تكون كاشفة
عن زيادة في المصلحة بحيث لا يجوز الاخلال بتلك الزيادة ، بل يجب استيفاؤها بترجيح ما هي موجودة فيه من أحد المتزاحمين .
( 4 ) وهذا ما يستفاد منه القياس الثاني ، فان الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما أهم من الاخر كانت أهميته من جهة اشتماله على ملاك
أقوى ومصلحة زائدة على مصلحة مزاحمه ، فيجب مراعاة تلك الزيادة .
( 5 ) معطوف على ( لا يجوز ) وبيان له .
( 6 ) هذا الضمير وضمير ( بها ) المتقدم راجعان إلى الشدة والزيادة .
( 7 ) معطوف على ( لا يجوز ) يعني : كما أن العلم بشدة الطلب يكون مرجحا في المتزاحمين المعلومين حيث يتعدد الحكم فيهما حقيقة ، فكذا
يكون احتمال أهمية أحد المحتملين مرجحا في صورة الدوران بين المحذورين الذي يكون