العمل [ 1 ] لا بما هو احتياط وانقياد ( 1 ) ، فيكشف [ 2 ] 2
عن كونه بنفسه مطلوبا وإطاعة ، فيكون وزانه ( 3 ) وزان ( من سرح لحيته ) أو
شرح
النبي صلى الله عليه وآله ونحوه - مضافا إلى عدم صلاحيته لتقييد موضوع الثواب - لا يصلح قصده أيضا لترتب الثواب عليه ويكون
لغوا . وضمير ( به ) راجع إلى العمل وقوله : ( كذلك ) يعني : بداعي طلب قول النبي صلى الله عليه وآله ، وقوله :
( أو التماسا ) معطوف على ( كذلك ) .
( 1 ) حتى يثبت ما ادعاه المستشكل بقوله : ( وأما لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان ) .
( 2 ) يعني : أن ترتب الاجر على نفس العمل يكشف عن مطلوبية ذات العمل بعنوانه الأولي لا بعنوان الاحتياط ، فيكون العمل البالغ عليه
الثواب مستحبا شرعيا بالعنوان الأولي كسائر المستحبات الشرعية كالصلاة والصوم المندوبين ، والآتيان به إطاعة حقيقية لأمر
مولوي .
( 3 ) يعني : وزان هذا العمل المأتي به بداعي الثواب وزان قوله : ( من
هامش
[ 1 ] لا يخلو من الغموض بعد وضوح كون الثواب مترتبا على قصد الفاعل إطاعة أو انقيادا ، فإن لم يقصد الامر المتعلق بنفس العمل كما
عليه المصنف وقصد الاحتياط فلا وجه لعدم ترتب الثواب عليه ، كما لا وجه لترتب الثواب على نفس العمل مع عدم قصد أمره
الاستحبابي المتعلق به .
والحاصل : أن إلغاء قيدية طلب الثواب ونحوه يوجب عدم ترتب الثواب على قصده ، فان نية القربة ليست شرطا في الواجبات التوصلية ،
لكن قصدها يوجب الثواب .
[ 2 ] دعوى الكشف مبنية على كون نفس العمل مستحبا مع إتيانه بقصد أمره ، والمفروض أن المبنى غير مسلم فالكشف المترتب عليه
أيضا مثله .