تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
وأتى أو ترك ( 1 ) بداعي احتمال الامر أو النهي . وربما يشكل ( 2 ) في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب ( 3 ) من جهة ( 4 ) أن العبادة لا بد فيها
شرح
إلا بالاستحقاق ، ولكن ربما يثاب بدونه بل بالتفضل . ( 1 ) هذا وقوله : ( وأتى ) عطفان تفسيريان ل ( احتاط ) وقوله : ( بداعي ) متعلق ب ( أتى ) يعني : أتى بداعي احتمال الامر أو ترك بداعي احتمال النهي ، والآتيان يكون في الشبهة الوجوبية والترك في الشبهة التحريمية . ( 2 ) هذا هو المقصود الأصلي من عقد التنبيه وسيأتي توضيح الاشكال . ( 3 ) التقييد بغير الاستحباب لأجل إمكان الاحتياط فيما إذا دار أمر الفعل بين الوجوب والاستحباب ، للعلم بكونه مأمورا به على كل تقدير وان لم يعلم سنخ أمره ، بناء على كفاية ذلك في الاحتياط وعدم توقفه على إحراز نوعه من الوجوب أو الاستحباب ، فإشكال الاحتياط في العبادات مختص بما إذا لم يعلم وجود الامر أصلا كما إذا دار أمره بين الوجوب وغير الاستحباب من الإباحة أو الكراهة . ( 4 ) متعلق ب ( يشكل ) وبيان لوجه الاشكال ، وقد قرره المصنف بنحو ما في رسائل شيخنا الأعظم ، قال ( قده ) : ( وفي جريان ذلك في العبادات عند دوران الامر بين الوجوب وغير الاستحباب وجهان ، أقواهما [ 1 ] العدم ، لان العبادة لا بد فيها من نية التقرب . ) إلى آخر ما في المتن ، وتوضيحه يتوقف على بيان أمور ثلاثة :
هامش
[ 1 ] هذا لا يلائم التزامه بجريان الاحتياط في العبادات ، وقد استبعد المحقق النائيني ( قده ) على ما في تقرير بحثه الشريف أن تكون العبارة المتقدمة من قلم الشيخ الأعظم ، بل في حاشية المحقق الهمداني : ( حكى سيد مشايخنا أدام .
منتهى الدراية — صفحة 481 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج