تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
هامش
عليه السلام : إذا كان مضمونا فلا بأس ) والظاهر إرادة المستعمل فيما يشترط فيه الطهارة من قوله عليه السلام : ( مضمونا ) إذ إرادة ظاهره خلاف الاجماع . وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر إسماعيل بن عيسى : ( وإذا رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه ) . كما أن الظاهر أيضا إرادة مطلق محل التكسب والتجارة من السوق وان لم يكن هو السوق العام الذي تقع فيه أنواع التجارات والمعاملات ، والتعبير بالسوق في النصوص مبني على ما هو الغالب من وقوع التكسبات فيه . والظاهر أيضا مرجوحية الفحص والسؤال عما في السوق ، لقوله عليه السلام في صحيحي البزنطي المتقدم أحدهما : ( ليس عليكم المسألة ) . الثالث : أن المراد بالمسلم في سوقه وأرضه ويده كل من يظهر الشهادتين ولم يحكم بكفره كالنواصب والخوارج والغلاة ، فيشمل جميع فرق المسلمين عدا من حكم بكفره سواء اتفقوا في شرائط التذكية أم اختلفوا فيها ، وسواء استحلوا طهارة الميتة بالدبغ أم لا ، وذلك لاطلاق ( المسلم في النصوص ، وعدم تقيده بالولاية أو غيرها ، ولقيام سوق المسلمين في عصر صدور الروايات بغير أهل الولاية ، فالمراد بسوق المسلمين ما يقابل سوق الكفار . نعم الأحوط الأولى الاجتناب عن الجلود المشتراة ممن يستحل الميتة بالدبغ ، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : ( كان علي بن الحسين عليهما السلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز ، لان دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو ، فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه
منتهى الدراية — صفحة 465 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج