هامش
عليه السلام : إذا كان مضمونا فلا بأس ) والظاهر إرادة المستعمل فيما
يشترط فيه الطهارة من قوله عليه السلام : ( مضمونا ) إذ إرادة
ظاهره خلاف الاجماع .
وقول أبي الحسن عليه السلام في خبر إسماعيل بن عيسى : ( وإذا
رأيتم يصلون فيه فلا تسألوا عنه ) .
كما أن الظاهر أيضا إرادة مطلق محل التكسب والتجارة من السوق وان
لم يكن هو السوق العام الذي تقع فيه أنواع التجارات
والمعاملات ، والتعبير بالسوق في النصوص مبني على ما هو الغالب
من وقوع التكسبات فيه . والظاهر أيضا مرجوحية الفحص والسؤال
عما في السوق ، لقوله عليه السلام في صحيحي البزنطي المتقدم
أحدهما : ( ليس عليكم المسألة ) .
الثالث : أن المراد بالمسلم في سوقه وأرضه ويده كل من يظهر
الشهادتين ولم يحكم بكفره كالنواصب والخوارج والغلاة ، فيشمل
جميع فرق المسلمين عدا من حكم بكفره سواء اتفقوا في شرائط
التذكية أم اختلفوا فيها ، وسواء استحلوا طهارة الميتة بالدبغ أم لا ،
وذلك لاطلاق ( المسلم في النصوص ، وعدم تقيده بالولاية أو غيرها ،
ولقيام سوق المسلمين في عصر صدور الروايات بغير أهل الولاية ،
فالمراد بسوق المسلمين ما يقابل سوق الكفار .
نعم الأحوط الأولى الاجتناب عن الجلود المشتراة ممن يستحل الميتة
بالدبغ ، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام : ( كان علي بن
الحسين عليهما السلام رجلا صردا لا يدفئه فراء الحجاز ، لان دباغها
بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو ، فيلبسه ،
فإذا حضرت الصلاة ألقاه