هامش
النوبة معه إلى أصل محكوم ، كتردد المرأة بين الزوجة والأجنبية ، فإنه
يحرم ترتيب آثار الزوجية عليها وان لم نقل بانقلاب الأصل في
الموارد الثلاثة ، وذلك لاستصحاب الأجنبية ، ومعه لا تجري فيها
قاعدة الحل أصلا .
ثم إن هنا فروعا لا بأس بالتعرض لها إجمالا :
الأول : أن المراد بالسوق خصوص سوق المسلمين ، لقول أبي جعفر
عليه السلام في صحيح الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم : ( كل إذا
كان ذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه ) ويقيد به إطلاق
السوق في سائر النصوص . مضافا إلى انصراف السوق إليه . كما أن
المراد
باليد مطلق الاستيلاء ولو كان غصبا أو كان المتصدي للبيع ونحوه
كافرا وكالة عن مسلم إذ ليس لليد حقيقة شرعية ، ومن المعلوم أن
معناها العرفي هو مطلق الاستيلاء وان لم يكن مشروعا .
الثاني : أن الظاهر اعتبار اليد والسوق وأرض الاسلام من حيث
الطريقية والكشف عن الاستعمال الدال على التذكية من دون أن يكون
لها موضوعية ، فلو لم يكن هناك استعمال كالجلد المطروح في أرض
الاسلام ، أو كان ولكن لم يكن كاشفا عن التذكية كما إذا صنع
الجلد قربة لنقل النجاسات ، فلا عبرة حينئذ باليد والسوق وأرض
الاسلام . والمراد بالاستعمال أعم من الفعلي كوضع المأكول أو
المشروب فيه ، ومن الاعدادي كتعريضه للبيع أو للصلاة فيه .
ويشهد له - مضافا إلى الانصراف ، وأن اعتبار مثل اليد والسوق انما
هو لأجل الكشف والطريقية غالبا لا الموضوعية - خبر الأشعري ،
قال : ( كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول
في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال