تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
الأربعة ( 1 ) مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان التي [ 1 [ 2 بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية ، ومع الشك في تلك الخصوصية ، فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري
شرح
الأوداج الأربعة مع الشرائط الشرعية التي منها خصوصية في الحيوان تجعله قابلا لتأثير التذكية بهذا المعنى في ترتب الطهارة فقط ، أو هي مع حلية الاكل على الحيوان ، فإذا شك في تحقق شئ منها جرى استصحاب عدم التذكية ، لأنه في حال حياته لم يكن مذكى ، فالآن كما كان . ( 1 ) صريح هذا الكلام أن التذكية بنظر المصنف هو نفس الذبح بالشرائط لا المجموع المركب من الأمور المعهودة مع القابلية ، ولا الامر البسيط المتحصل من الافعال . ( 2 ) المراد بالموصول هو الخصوصية التي عبر عنها شيخنا الأعظم بالقابلية والضمير المستتر في ( يؤثر ) راجع إلى الفري ، وضمير ( فيه ) إلى الحيوان و ( الطهارة ) مفعول ل ( يؤثر ) يعني : أن الفري بسبب تلك الخصوصية يؤثر في الحيوان الطهارة وحدها فيما لا يؤكل لحمه كالأرانب والثعالب وغيرهما الا أن يكون نجس العين ، أو الطهارة مع الحلية فيما يؤكل لحمه كالغنم . وبالجملة : فمقتضى استصحاب عدم التذكية عند الشك في القابلية هو عدم الحلية والطهارة ، ولا مجرى لأصالة الإباحة في لحم الحيوان المشكوك قابليته لها .
هامش
[ 1 ] الظاهر زيادتها ، لتمامية المعنى بدونها ، وان فرض بقاؤها فاللازم تعريف ( خصوصية ) لتطابق الصفة موصوفها . وحق العبارة أن تكون هكذا ( عن خصوصية في الحيوان بها يؤثر فيه الطهارة وحدها . إلخ ) .