الأربعة ( 1 ) مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان التي [ 1 [ 2
بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية ، ومع الشك في تلك
الخصوصية ، فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري
شرح
الأوداج الأربعة مع الشرائط الشرعية التي منها خصوصية في الحيوان
تجعله قابلا لتأثير التذكية بهذا المعنى في ترتب الطهارة فقط ، أو
هي مع حلية الاكل على الحيوان ، فإذا شك في تحقق شئ منها جرى
استصحاب عدم التذكية ، لأنه في حال حياته لم يكن مذكى ، فالآن كما
كان .
( 1 ) صريح هذا الكلام أن التذكية بنظر المصنف هو نفس الذبح
بالشرائط لا المجموع المركب من الأمور المعهودة مع القابلية ، ولا
الامر
البسيط المتحصل من الافعال .
( 2 ) المراد بالموصول هو الخصوصية التي عبر عنها شيخنا الأعظم
بالقابلية والضمير المستتر في ( يؤثر ) راجع إلى الفري ، وضمير
( فيه ) إلى الحيوان و ( الطهارة ) مفعول ل ( يؤثر ) يعني : أن الفري بسبب
تلك الخصوصية يؤثر في الحيوان الطهارة وحدها فيما لا يؤكل
لحمه كالأرانب والثعالب وغيرهما الا أن يكون نجس العين ، أو
الطهارة مع الحلية فيما يؤكل لحمه كالغنم .
وبالجملة : فمقتضى استصحاب عدم التذكية عند الشك في القابلية
هو عدم الحلية والطهارة ، ولا مجرى لأصالة الإباحة في لحم الحيوان
المشكوك قابليته لها .
هامش
[ 1 ] الظاهر زيادتها ، لتمامية المعنى بدونها ، وان فرض بقاؤها فاللازم
تعريف ( خصوصية ) لتطابق الصفة موصوفها . وحق العبارة أن
تكون هكذا ( عن خصوصية في الحيوان بها يؤثر فيه الطهارة وحدها .
إلخ ) .