عن ضرره مع القطع به فضلا عن احتماله . [ 1 ]
شرح
في الاحتراز عن ضرر ذلك المورد ، كبذل المال ، فإنه ضرر لكن يجب
ارتكابه أحيانا في بعض الموارد كتحصيل الطهارة المائية ، لان
الأثر المترتب على بذل المال في هذا المورد الضرري أهم في نظر
الشارع من مصلحة إمساك المال وترك بذله ، هذا .
هامش
[ 1 ] ولا يخفى ما في هذه العبارة من التعقيد وكثرة الضمائر مع اختلاف
مراجعها وعدم وجود بعضها في العبارة وخلو صلة الموصول
في ( مما ) عن العائد ، فالأولى سوق العبارة هكذا : ( بل قد يجب ارتكابه
- مع القطع به فضلا عن احتماله - إذا كان ما يترتب عليه أهم في
نظر الشارع مما يترتب على الاحتراز عنه ) .