هامش
المذكور عدم جريان أصالة الحل في لحم الحيوان المشكوك قابليته
للتذكية لحكومة أصالة عدم قابليته للتذكية على أصالة البراءة
وغيرها من الأصول الفاقدة لجهة الاحراز .
قال في خامس تنبيهات الشبهة الحكمية التحريمية : ( ان أصالة الإباحة
في مشتبه الحكم انما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليها ، فلو
شك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل ،
وان شك فيه من جهة الشك في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة ، لأصالة
عدم التذكية ) .
وقال في أول تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية : ( ان محل الكلام
في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن أصل
موضوعي يقضي بالحرمة . إلى أن قال : ومن قبيل ما لا يجري فيه
أصالة الإباحة اللحم المردد بين المذكى والميتة ، فان أصالة عدم
التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على أصالتي الإباحة
والطهارة ) .
وتعرض لبعض ما يرتبط بأصالة عدم التذكية في موضعين آخرين من
بحث الاستصحاب .
الأول : في استصحاب الكلي ، فإنه - بعد نقل رد الفاضل التوني
تمسك المشهور باستصحاب عدم التذكية لاثبات نجاسة الجلد
المطروح
بقوله :
( . فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة . إلخ ) - قال ( .
أقول :
ولقد أجاد فيما أفاد من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور
ونظيره ، الا أن نظر المشهور في تمسكهم على النجاسة إلى أن
النجاسة انما رتبت في الشرع على مجرد عدم التذكية ) إلى أن قال : (
والحاصل أن التذكية