تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
هامش
المذكور عدم جريان أصالة الحل في لحم الحيوان المشكوك قابليته للتذكية لحكومة أصالة عدم قابليته للتذكية على أصالة البراءة وغيرها من الأصول الفاقدة لجهة الاحراز . قال في خامس تنبيهات الشبهة الحكمية التحريمية : ( ان أصالة الإباحة في مشتبه الحكم انما هو مع عدم أصل موضوعي حاكم عليها ، فلو شك في حل أكل حيوان مع العلم بقبوله التذكية جرى أصالة الحل ، وان شك فيه من جهة الشك في قبوله للتذكية فالحكم الحرمة ، لأصالة عدم التذكية ) . وقال في أول تنبيهات الشبهة الموضوعية التحريمية : ( ان محل الكلام في الشبهة الموضوعية المحكومة بالإباحة ما إذا لم يكن أصل موضوعي يقضي بالحرمة . إلى أن قال : ومن قبيل ما لا يجري فيه أصالة الإباحة اللحم المردد بين المذكى والميتة ، فان أصالة عدم التذكية المقتضية للحرمة والنجاسة حاكمة على أصالتي الإباحة والطهارة ) . وتعرض لبعض ما يرتبط بأصالة عدم التذكية في موضعين آخرين من بحث الاستصحاب . الأول : في استصحاب الكلي ، فإنه - بعد نقل رد الفاضل التوني تمسك المشهور باستصحاب عدم التذكية لاثبات نجاسة الجلد المطروح بقوله : ( . فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة . إلخ ) - قال ( . أقول : ولقد أجاد فيما أفاد من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور ونظيره ، الا أن نظر المشهور في تمسكهم على النجاسة إلى أن النجاسة انما رتبت في الشرع على مجرد عدم التذكية ) إلى أن قال : ( والحاصل أن التذكية