منتهى الدراية — صفحة 40
ثم لا يخفى ( 1 ) ان الظن باعتبار ظن [ الظن ] بالخصوص يوجب طرق تعميم النتيجة على الكشف ( 1 ) ما أفاده المصنف هنا إلى آخر الفصل تعرض لما نقله الشيخ الأعظم ( قده ) عن المحقق القمي والفاضل النراقي وشيخه شريف العلماء وغير هم قدس الله تعالى أسرارهم في طرق تعميم النتيجة بناء على أن تكون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن كشفا ، ونقول توضيحا لكلامه ( قده ) : قد عرفت تفصيل الماتن في عموم النتيجة وإهمالها سببا وموردا ومرتبة بناء على الاحتمالات الثلاثة المتقدمة من كون النتيجة نصب الطريق الواصل بنفسه أو بطريقه أو الطريق ولو لم يصل أصلا ، وأنه يختلف الحال باختيار كل واحد من هذه الوجوه ، فتحتاج النتيجة إلى تعميم بأحد المعممات الثلاثة على بعض التقادير . وغرض المصنف فعلا التعرض لما أفاده شيخنا الأعظم ومن تقدم عليه ( قدس سرهم ) من جعل النتيجة بناء على الكشف مهملة بحسب الأسباب والموارد والمرتبة وتعميمها بحسب الموارد بالاجماع بلا تفصيل بين ما للشارع فيه مزيد اهتمام وغيره ، وأما بحسب الأسباب والمرتبة فقد نقل عنهم طرقا ثلاثة للتعميم ، وما أفاده في المتن بقوله : ( ثم لا يخفى ان الظن باعتبار ظن . إلخ ) شروع في مناقشة المعمم الأول ، ولا بأس بذكر بعض عبارات شيخنا الأعظم ثم توضيح ما أفاده المصنف ، قال الشيخ في المقام الثاني من الأمر الثاني : ( ويذكر للتعميم من جهتهما وجوه : الأول : عدم المرجح لبعضها على بعض ، فيثبت التعميم ، لبطلان الترجيح بلا مرجح والاجماع على بطلان التخيير ، والتعميم بهذا الوجه يحتاج إلى ذكر ما يصلح أن يكون مرجحا وإبطاله . ، فنقول : ما يصلح أن يكون معينا أو مرجحا أحد أمور ثلاثة : الأول كون بعض الظنون متيقنا بالنسبة إلى الباقي بمعنى كونه