والأصول [ 1 ] العملية ( 1 ) ، الا ( 2 ) أنها تعارض بما هو أخص و [ أو ]
أظهر
شرح
( 1 ) يعني : ما يكون منها مثبتا للتكليف كالاستصحاب ، فإنه في ظرف
المخالفة ووجود الحكم واقعا يستحق المؤاخذة ، بل ومع عدم
الحكم واقعا بناء على استحقاق المتجري للعقوبة .
( 2 ) الضمير راجع إلى أخبار الاحتياط المستفاد من قوله : ( وما دل على
وجوب الاحتياط ) وهذا استدراك على قوله : ( وان كان واردا )
وإشارة إلى الجواب الثالث عن تلك الأخبار ، وقد ارتضاه المصنف
( قده ) ، وتوضيحه : أن أخبار الاحتياط - بناء على ظهورها في الوجوب
المولوي - وان كانت واردة على قاعدة القبح ، لصلاحيتها للبيانية كما
عرفت ، ولا يبقى معها موضوع للبراءة العقلية ، الا أنها معارضة
بأخبار البراءة ، ويتعين تقديمها على أخبار الاحتياط ، لوجهين :
أحدهما : أخصية موضوع أخبار البراءة من موضوع أخبار الاحتياط ،
ومن البديهي تقدم الخاص على العام . والاخر : أظهريتها في الدلالة
على حلية المشتبه من دلالة تلك الأخبار على وجوب الاحتياط في
الشبهات .
هامش
النفسي لا الوجوبي ولا الاستحبابي ، ولا الجامع بينهما .
[ 1 ] الصواب أن يقال : ( وبعض الأصول العملية ) كما عبر به في عبارته
المتقدمة التي نقلناها عن الحاشية ، إذ الأمر المولوي الطريقي على
فرض تسليمه في الأصول العملية لا يتعلق إلا بالاستصحاب كما لا
يخفى . كما أن عبارته في الحاشية ( وبعض الأصول كالاستصحاب ) لا
تخلو أيضا عن المسامحة ، لأنها توهم أن هناك أصلا آخر غير
الاستصحاب متعلقا للامر المولوي الطريقي ، مع أنه ليس كذلك ،
لانحصار
ما يتعلق به الامر الطريقي من الأصول العملية في الاستصحاب ، فحق
العبارة أن تكون هكذا : ( والاستصحاب من الأصول العملية ) .