شرح
وجوب الدفع .
وببيان أوضح : لو أردنا إثبات احتمال العقاب بوجوب دفعه ، فلا بد أن
يكون وجوب الدفع مقدم على احتمال العقاب حتى يثبت احتمال
العقاب به ، وبما أن احتمال العقاب موضوع لوجوب الدفع - لان
وجوب دفع العقاب فرع احتماله - فهو مقدم على وجوب الدفع ،
فالنتيجة أن وجوب الدفع مقدم على احتمال العقاب ، واحتمال
العقاب مقدم على وجوب الدفع ، فوجوب الدفع مقدم على وجوب
الدفع ، أو
فقل : احتمال العقاب - لكونه موضوعا لوجوب الدفع - مقدم على
وجوب الدفع ، ووجوب الدفع لكونه مثبتا لاحتمال العقاب مقدم
على
احتمال العقاب ، فاحتمال العقاب مقدم على احتمال العقاب ، وهذا
هو الدور الباطل .
وعليه فيختص جريان قاعدة الدفع بالشبهات البدوية قبل الفحص
حيث يكون نفس احتمال العقاب منجزا ومحققا لصغرى القاعدة
وموضوعها وهو العقاب المحتمل ، ولا تجري في الشبهات البدوية بعد
الفحص كما هو مطلوب المستدل .
وبتقرير آخر نقول : ان في المقام - وهو الشبهة البدوية بعد الفحص -
قياسين أحدهما ينتج البراءة والثاني ينتج وجوب الاحتياط . أما
الأول فهو : أن العقاب على التكليف المحتمل - بعد الفحص عنه بقدر
الوسع واليأس منه - عقاب بلا بيان ، والعقاب بلا بيان قبيح ، فينتج
أن العقاب على التكليف المحتمل قبيح ، وإذا كان قبيحا امتنع صدوره
عن المولى ، لامتناع صدور القبيح عنه .
وأما الثاني فهو : أن العقاب على فعل محتمل الحرمة ضرر محتمل ،
وكل ضرر محتمل يجب دفعه عقلا ، فينتج أن العقاب على فعل محتمل
الحرمة يجب دفعه