تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
شرح
وجوب الدفع . وببيان أوضح : لو أردنا إثبات احتمال العقاب بوجوب دفعه ، فلا بد أن يكون وجوب الدفع مقدم على احتمال العقاب حتى يثبت احتمال العقاب به ، وبما أن احتمال العقاب موضوع لوجوب الدفع - لان وجوب دفع العقاب فرع احتماله - فهو مقدم على وجوب الدفع ، فالنتيجة أن وجوب الدفع مقدم على احتمال العقاب ، واحتمال العقاب مقدم على وجوب الدفع ، فوجوب الدفع مقدم على وجوب الدفع ، أو فقل : احتمال العقاب - لكونه موضوعا لوجوب الدفع - مقدم على وجوب الدفع ، ووجوب الدفع لكونه مثبتا لاحتمال العقاب مقدم على احتمال العقاب ، فاحتمال العقاب مقدم على احتمال العقاب ، وهذا هو الدور الباطل . وعليه فيختص جريان قاعدة الدفع بالشبهات البدوية قبل الفحص حيث يكون نفس احتمال العقاب منجزا ومحققا لصغرى القاعدة وموضوعها وهو العقاب المحتمل ، ولا تجري في الشبهات البدوية بعد الفحص كما هو مطلوب المستدل . وبتقرير آخر نقول : ان في المقام - وهو الشبهة البدوية بعد الفحص - قياسين أحدهما ينتج البراءة والثاني ينتج وجوب الاحتياط . أما الأول فهو : أن العقاب على التكليف المحتمل - بعد الفحص عنه بقدر الوسع واليأس منه - عقاب بلا بيان ، والعقاب بلا بيان قبيح ، فينتج أن العقاب على التكليف المحتمل قبيح ، وإذا كان قبيحا امتنع صدوره عن المولى ، لامتناع صدور القبيح عنه . وأما الثاني فهو : أن العقاب على فعل محتمل الحرمة ضرر محتمل ، وكل ضرر محتمل يجب دفعه عقلا ، فينتج أن العقاب على فعل محتمل الحرمة يجب دفعه