هامش
لم يعلم حرمته ، هذا . لكن يبقى الاشكال في عدم ذكر مثال لقاعدة
الحل على حاله ، مضافا إلى الاشكال في جعل الشك موضوعا
وموردا
بلحاظ واحد ، كما لا يخفى .
الثالث : ما أفاده الفقيه الهمداني ( قده ) في حاشيته على الرسائل من
أن :
( غرضه عليه السلام : بيان أن الموضوعات التي يبتلي بها المكلف
جميعها من المشتبهات التي لا يعلم واقعها ، ومع ذلك لا ينبغي
الاعتناء
بالشك في شئ منها ما لم يعلم كونه حراما بطريق علمي أو ما يقوم
مقامه من بينة ونحوها ، فهذه الأمثلة بملاحظة كونها موردا لقاعدة
اليد وأصالة الصحة تندرج في موضوع هذه القاعدة الكلية التي بينها
الإمام عليه السلام ، وهي عدم الاعتناء بالشك في الحرمة ما لم
تثبت ، وعند الاغماض عن هذين الأصلين تكون هذه الموارد مما قام
على حرمتها ما هو مثل البينة وهو الأصول الموضوعية الثابت
اعتبارها بالأدلة الشرعية ، فلاحظ وتدبر ) ولكنه كسابقيه لا يخلو من
مناقشة ، إذ الصدر وان كان إنشاء لا اخبارا ، ولكن استفادة
تشريع قاعدة الحل بهذه الكلية التي أفادها ممنوعة ، ضرورة أن الحلية
قد شرعت في مثال الثوب باليد وفي العبد بالاقرار أو يد سيده
الأول ، وفي سائر الأمثلة بأمور أجنبية عن قاعدة الحل كالاستصحاب ،
وعدم كون اعتبار الاستصحاب واليد مستندا إلى هذه الكلية ، بل
إلى ما دل عليها بالخصوص .
مضافا إلى امتناع استفادة القاعدة الكلية من الصدر من جهة أخرى
أشرنا إليها آنفا ، وهي امتناع الاهمال في مقام الثبوت والجعل ، فان
الشك يلاحظ