الا أنها ( 1 ) مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره وباقتضائه من ( 2 )
إيجاب الاحتياط [ 1 ] شرعا ، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه
( 3 ) المستتبع [ المتتبع ] لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته ( 4 ) .
شرح
القبيل ، لترتبه على عدم الحكم مطلقا وان كان ظاهرا . ومثله حسن
المؤاخذة فإنه يترتب على ثبوت التكليف ولو ظاهرا .
فالنتيجة : أن أصالة البراءة النافية للتكليف ظاهرا تنفي استحقاق
المؤاخذة كما ينتفي استحقاقها بعدم الحكم واقعا ، وقد أشار إلى عدم
استحقاق العقاب بنفي التكليف ظاهرا شيخنا الأعظم ( قده ) بعد
عبارته المتقدمة بقوله : ( والحاصل : أن المرتفع فيما لا يعلمون
وأشباهه
مما لا يشمله أدلة التكليف هو إيجاب التحفظ على وجه لا يقع في
مخالفة الحرام الواقعي ، ويلزمه ارتفاع العقاب واستحقاقه ، فالمرتفع
أولا وبالذات أمر مجعول يترتب عليه ارتفاع أمر غير مجعول . إلخ ) .
( 1 ) أي : المؤاخذة ، وضمير ( عليه ) راجع إلى التكليف المجهول .
( 2 ) بيان ل ( ما ) الموصول ، وضميرا ( أثره ، باقتضائه ) راجعان إلى
التكليف المجهول ، يعني : أن المؤاخذة من آثار إيجاب الاحتياط الذي
هو من آثار الحكم المجهول . وضمير ( رفعه ) راجع إلى التكليف
المجهول .
( 3 ) أي : إيجاب الاحتياط ، يعني : أن الدليل على نفي التكليف
المجهول دليل على نفي إيجاب الاحتياط ، لعدم ارتفاع الواقع بالجهل
به ، فلا
بد أن يكون المرفوع أثره ومقتضاه وهو إيجاب الاحتياط .
( 4 ) أي : مخالفة التكليف ، و ( المستتبع ) صفة ل ( عدم إيجابه ) يعني :
لما كان إيجاب الاحتياط علة للمؤاخذة فنفيه علة لعدمها ، وقد أشار
المصنف إلى هذا في حاشيته على المقام فلاحظها .
هامش
[ 1 ] ربما يقال : ان جعل إيجاب الاحتياط من آثار التكليف المجهول