الحكومة دون الكشف . وعليها [ ) 1 وعليه ] فلا إهمال في النتيجة
شرح
أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر العلم أصلا . إلخ ) .
عدم الاهمال في النتيجة على الحكومة
( 1 ) أي : وعلى الحكومة ، وبناء على كون النسخة ( وعليه ) فالضمير
راجع إلى تقرير المقدمات على الحكومة . وكيف كان فهذا شروع
فيما يترتب على الحكومة والكشف من إهمال النتيجة وعدمها ،
وتوضيح ما أفاده في ذلك :
أنه - بناء على الحكومة - لا إهمال في النتيجة أصلا لا سببا ولا موردا
ولا مرتبة ، بل هي معينة ، لكنها من حيث الأسباب كلية ، ومن حيث
الموارد والمرتبة جزئية ، إذ الاهمال في النتيجة يكون في صورة الشك
والترديد في الحكم ، ولا يتصور الشك والترديد من الحاكم -
وهو هنا العقل - في حكمه الفعلي ، لأنه إذا أحرز مناط حكمه بشئ
حكم به ، وإلا لم يحكم أصلا ، لا أنه يحكم مع الشك والترديد .
أما عدم الاهمال من حيث الأسباب - بمعنى كلية النتيجة وعدم
اختصاص حجية الظن الانسدادي بحصوله من سبب دون سبب -
فلان
المناط في حكم العقل بلزوم العمل بالظن هو أقربيته إلى الواقع من
الشك والوهم ، وهذا المناط لا يختلف باختلاف أسباب الظن ،
فالنتيجة كلية - وهي معينة - لا مهملة .
وأما عدم الاهمال بحسب الموارد - أي المسائل الفقهية - وكون
النتيجة بحسبها جزئية معينة ، فلان المتيقن من حكم العقل بكفاية
الإطاعة الظنية هو ما إذا لم يكن للشارع مزيد اهتمام به ، إذ لو كان
كذلك - كما في النفوس والاعراض والأموال - لم يستقل العقل
بكفاية الظن فيه ، بل حكم بوجوب الاحتياط فيه ، وحيث كان لحكم
العقل بكفاية الإطاعة الظنية حال الانسداد قدر متيقن بحسب الموارد
كانت نتيجة