تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
الحكومة دون الكشف . وعليها [ ) 1 وعليه ] فلا إهمال في النتيجة
شرح
أن لا يجعل الشارع طريقا للامتثال بعد تعذر العلم أصلا . إلخ ) . عدم الاهمال في النتيجة على الحكومة ( 1 ) أي : وعلى الحكومة ، وبناء على كون النسخة ( وعليه ) فالضمير راجع إلى تقرير المقدمات على الحكومة . وكيف كان فهذا شروع فيما يترتب على الحكومة والكشف من إهمال النتيجة وعدمها ، وتوضيح ما أفاده في ذلك : أنه - بناء على الحكومة - لا إهمال في النتيجة أصلا لا سببا ولا موردا ولا مرتبة ، بل هي معينة ، لكنها من حيث الأسباب كلية ، ومن حيث الموارد والمرتبة جزئية ، إذ الاهمال في النتيجة يكون في صورة الشك والترديد في الحكم ، ولا يتصور الشك والترديد من الحاكم - وهو هنا العقل - في حكمه الفعلي ، لأنه إذا أحرز مناط حكمه بشئ حكم به ، وإلا لم يحكم أصلا ، لا أنه يحكم مع الشك والترديد . أما عدم الاهمال من حيث الأسباب - بمعنى كلية النتيجة وعدم اختصاص حجية الظن الانسدادي بحصوله من سبب دون سبب - فلان المناط في حكم العقل بلزوم العمل بالظن هو أقربيته إلى الواقع من الشك والوهم ، وهذا المناط لا يختلف باختلاف أسباب الظن ، فالنتيجة كلية - وهي معينة - لا مهملة . وأما عدم الاهمال بحسب الموارد - أي المسائل الفقهية - وكون النتيجة بحسبها جزئية معينة ، فلان المتيقن من حكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية هو ما إذا لم يكن للشارع مزيد اهتمام به ، إذ لو كان كذلك - كما في النفوس والاعراض والأموال - لم يستقل العقل بكفاية الظن فيه ، بل حكم بوجوب الاحتياط فيه ، وحيث كان لحكم العقل بكفاية الإطاعة الظنية حال الانسداد قدر متيقن بحسب الموارد كانت نتيجة