تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
للثواب أخطأ ( 1 ) أو أصاب ( 2 ) من دون ( 3 ) حاجة ( 4 ) إلى أمر بها أو نهي عن مخالفتها ، كان ( 5 ) حكم الشارع فيه مولويا بلا ملاك ( 6 ) يوجبه كما لا يخفى ، ولا بأس به إرشاديا ( 7 ) كما هو ( 8 ) شأنه في حكمه بوجوب
شرح
( 1 ) والثواب يترتب حينئذ على الانقياد . ( 2 ) والثواب حينئذ على الإطاعة الحقيقية . ( 3 ) متعلق بكل من ( موجبا للعقاب ) و ( موجبة للثواب ) وضميرا ( بها ، مخالفتها ) راجعان إلى الإطاعة الظنية . ( 4 ) يعني : أن الحكم المولوي يكون لغوا ، لعدم ترتب فائدة عليه كما عرفت . ( 5 ) هذا جزاء الشرط في قوله : ( لما كان ) وجملة الشرط والجزاء خبر ( واقتصار ) ، وضمير ( فيه ) راجع إلى عدم جواز اقتصار المكلف . ( 6 ) خبر ( كان حكم ) و ( مولويا ) حال من ( حكم الشارع ) و ( يوجبه ) صفة للملاك ، والضمير المستتر راجع إلى الملاك والبارز إلى حكم الشارع . ( 7 ) حال من الضمير في ( به ) الراجع إلى حكم الشارع ، يعني : لا بأس بحكم الشارع - في عدم جواز الاكتفاء بما دون الظن - إرشادا إلى حكم العقل به إذ الممتنع جعل الحكم المولوي لوجوب الإطاعة الظنية ، لا الحكم الارشادي . ( 8 ) الضمير راجع إلى الارشاد المستفاد من قوله : ( إرشاديا ) وضميرا ( شأنه حكمه ) راجعان إلى الشارع ، يعني : كما أن الارشاد شأن الشارع في حكمه بوجوب الإطاعة ، قال شيخنا الأعظم بعد عبارته المتقدمة بقليل : ( حتى أنه - أي الشارع - لو صرح بوجوب الإطاعة وتحريم المعصية كان الأمر والنهي للارشاد لا للتكليف ، إذ لا يترتب على مخالفة هذا الأمر والنهي الا ما يترتب على ذات المأمور به والمنهي عنه أعني نفس الإطاعة والمعصية . إلخ ) .
منتهى الدراية — صفحة 16 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج