للثواب أخطأ ( 1 ) أو أصاب ( 2 ) من دون ( 3 ) حاجة ( 4 ) إلى أمر بها أو
نهي عن مخالفتها ، كان ( 5 ) حكم الشارع فيه مولويا بلا ملاك ( 6 )
يوجبه كما لا يخفى ، ولا بأس به إرشاديا ( 7 ) كما هو ( 8 ) شأنه في
حكمه بوجوب
شرح
( 1 ) والثواب يترتب حينئذ على الانقياد .
( 2 ) والثواب حينئذ على الإطاعة الحقيقية .
( 3 ) متعلق بكل من ( موجبا للعقاب ) و ( موجبة للثواب ) وضميرا ( بها ،
مخالفتها ) راجعان إلى الإطاعة الظنية .
( 4 ) يعني : أن الحكم المولوي يكون لغوا ، لعدم ترتب فائدة عليه كما
عرفت .
( 5 ) هذا جزاء الشرط في قوله : ( لما كان ) وجملة الشرط والجزاء خبر
( واقتصار ) ، وضمير ( فيه ) راجع إلى عدم جواز اقتصار المكلف .
( 6 ) خبر ( كان حكم ) و ( مولويا ) حال من ( حكم الشارع ) و ( يوجبه )
صفة للملاك ، والضمير المستتر راجع إلى الملاك والبارز إلى حكم
الشارع .
( 7 ) حال من الضمير في ( به ) الراجع إلى حكم الشارع ، يعني : لا بأس
بحكم الشارع - في عدم جواز الاكتفاء بما دون الظن - إرشادا إلى
حكم العقل به إذ الممتنع جعل الحكم المولوي لوجوب الإطاعة
الظنية ، لا الحكم الارشادي .
( 8 ) الضمير راجع إلى الارشاد المستفاد من قوله : ( إرشاديا ) وضميرا
( شأنه حكمه ) راجعان إلى الشارع ، يعني : كما أن الارشاد شأن
الشارع في حكمه بوجوب الإطاعة ، قال شيخنا الأعظم بعد عبارته
المتقدمة بقليل : ( حتى أنه - أي الشارع - لو صرح بوجوب الإطاعة
وتحريم المعصية كان الأمر والنهي للارشاد لا للتكليف ، إذ لا يترتب
على مخالفة هذا الأمر والنهي الا ما يترتب على ذات المأمور به
والمنهي عنه أعني نفس الإطاعة والمعصية . إلخ ) .