تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
فالالزام المجهول [ 1 [ 1 مما لا يعلمون ، فهو مرفوع
شرح
الاستدلال بالسنة على البراءة 1 - حديث الرفع ( 1 ) هذا التقريب مبني على إرادة الحكم من الموصول لا الموضوع كما سيأتي تصريحه به .
هامش
بقوله : ( وملخص المقال : أنا لا نتوقف بوجه في عد الرجل من الثقات ، وعد حديثه صحيحا ) . والحاصل : أنه ينبغي التعبير عن حديث الرفع بالمعتبر لا بالصحيح كما هو المتداول عليه . [ 1 ] وعليه فالرفع تعلق بنفس الالزام المجهول الواقعي في مرحلة الظاهر خلافا لما يظهر من كلام الشيخ الأعظم ( قده ) حيث إنه جعل المرفوع إيجاب الاحتياط . وأورد عليه بأنه خلاف ظاهر الحديث ، حيث إن ظاهره اسناد الرفع إلى نفس ما لا يعلم وهو الحكم الواقعي لا وجوب الاحتياط ، ومع إمكان التحفظ على الظاهر لا وجه لارتكاب خلافه وجعل المرفوع غير الحكم الواقعي . نعم رفع الحكم الواقعي يستلزم نفي وجوب الاحتياط . ويمكن الجمع بين كلامي الشيخ والمصنف ( قدهما ) بأن معنى رفع الحكم المجهول الواقعي ظاهرا - أي حال الشك - رفع تحريكه ونفي صلاحيته للبعث والدعوة نحو المتعلق أو الزجر عنه ، وهذا عين نفي إيجاب الاحتياط ، إذ إيجابه يكشف عن كون الحكم الواقعي محركا وباعثا أو زاجرا فعلا ، غاية الأمر أن محركيته حال الجهل به تكون بإيجاب الاحتياط ، وحال العلم به تكون بنفسه .