فالالزام المجهول [ 1 [ 1 مما لا يعلمون ، فهو مرفوع
شرح
الاستدلال بالسنة على البراءة
1 - حديث الرفع
( 1 ) هذا التقريب مبني على إرادة الحكم من الموصول لا الموضوع
كما سيأتي تصريحه به .
هامش
بقوله : ( وملخص المقال : أنا لا نتوقف بوجه في عد الرجل من الثقات ،
وعد حديثه صحيحا ) .
والحاصل : أنه ينبغي التعبير عن حديث الرفع بالمعتبر لا بالصحيح كما
هو المتداول عليه .
[ 1 ] وعليه فالرفع تعلق بنفس الالزام المجهول الواقعي في مرحلة
الظاهر خلافا لما يظهر من كلام الشيخ الأعظم ( قده ) حيث إنه جعل
المرفوع إيجاب الاحتياط . وأورد عليه بأنه خلاف ظاهر الحديث ،
حيث إن ظاهره اسناد الرفع إلى نفس ما لا يعلم وهو الحكم الواقعي لا
وجوب الاحتياط ، ومع إمكان التحفظ على الظاهر لا وجه لارتكاب
خلافه وجعل المرفوع غير الحكم الواقعي . نعم رفع الحكم الواقعي
يستلزم نفي وجوب الاحتياط .
ويمكن الجمع بين كلامي الشيخ والمصنف ( قدهما ) بأن معنى رفع
الحكم المجهول الواقعي ظاهرا - أي حال الشك - رفع تحريكه ونفي
صلاحيته للبعث والدعوة نحو المتعلق أو الزجر عنه ، وهذا عين نفي
إيجاب الاحتياط ، إذ إيجابه يكشف عن كون الحكم الواقعي محركا
وباعثا أو زاجرا فعلا ، غاية الأمر أن محركيته حال الجهل به تكون
بإيجاب الاحتياط ، وحال العلم به تكون بنفسه .