فيه معها ( 1 ) ، كما صح ( 2 ) أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلقه وحاك
عنه ( 3 ) فيكون أقسامه أربعة [ 1 ]
شرح
( 1 ) أي : في الموضوع مع صفتية القطع .
( 2 ) هذا إشارة إلى القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الكشف
والطريقية لا الصفتية ، ولو قال : ( وصح أن يؤخذ ) ليكون معطوفا على
قوله : ( صح ) كان أولى ، لان أخذ القطع على وجه الصفتية والكاشفية
مترتب على قوله : ( لما كان من الصفات الحقيقية . إلخ ) .
( 3 ) أي : عن المتعلق ، وضميرا ( متعلقه ، أقسامه ) راجعان إلى القطع .
هامش
[ 1 ] لا يخفى أن شيخ مشايخنا المحقق النائيني ( قده ) أنكر القطع
المأخوذ تمام الموضوع على وجه الطريقية ، بل ذهب إلى امتناعه ،
قال
مقرر بحثه الشريف ما لفظه : ( نعم في إمكان أخذه تمام الموضوع على
وجه الطريقية إشكال بل الظاهر أنه لا يمكن من جهة أن أخذه
تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذي الصورة بوجه من
الوجوه ، وأخذه على وجه الطريقية يستدعي لحاظ ذي الطريق وذي
الصورة ، ويكون النظر في الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم كما هو
الشأن في كل طريق ، حيث إن لحاظه طريقا يكون في الحقيقة
لحاظا الذي الطريق ، ولحاظ العلم كذلك ينافي أخذه تمام الموضوع .
فالانصاف أن أخذه تمام الموضوع لا يمكن الا بأخذه على وجه
الصفتية ) .
وملخص ما أفاده في وجه الامتناع هو لزوم اجتماع اللحاظين
الاستقلالي والآلي وهو محال ، لان لحاظ القطع استقلاليا يقتضي عدم
لحاظ متعلقه ، ولحاظه آليا يقتضي لحاظ متعلقه ، والجمع بين هذين
اللحاظين ليس الا الجمع بين المتناقضين ، هذا .
ويمكن الجواب عنه تارة بالنقض :