بمسائل الكلام ، لشدة ( 1 ) مناسبته ( 2 ) مع المقام ( 3 ) ، فاعلم : أن البالغ
[ 1 [ 4
شرح
استحقاق الثواب والعقاب ، ومن الواضح أن البحث عن ذلك من
المسائل الكلامية .
( 1 ) تعليل لقوله : ( لا بأس ) ووجه المناسبة : اشتراك الامارات مع
القطع في الطريقية ، وفي إحراز الوظيفة من الفعل أو الترك .
( 2 ) أي : مناسبة بعض ما للقطع من الاحكام .
( 3 ) أي : بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا .
( 4 ) وجه العدول عن ( المكلف ) الموجود في عبارة فرائد الشيخ
الأعظم ( قده ) إلى ( البالغ ) كما ذكره هنا هو ما صرح به في حاشيته على
الرسائل بقوله :
( ان من الأقسام من لم يتنجز عليه التكليف كموارد البراءة ، ومن
المعلوم أن المكلف الفعلي لا ينقسم إلى الأقسام التي منها الجاهل
غير
المتنجز عليه التكليف ، لان القسم عين المقسم مع زيادة قيد ) .
هامش
في القطع الموجب لكونه مسألة كلامية تارة وأصولية أخرى ، وعليه
فالأولى أن يقال : ( ان مسألة القطع وان كانت من جهة كلامية ، لكن
لما كان فيها جهة أصولية أيضا صح إدراجها في علم الأصول ) . وما في
حاشية بعض المدققين ( قده ) من بيان وجه الأشبهية بقوله : ( حيث إن
مرجع البحث إلى حسن معاقبة الشارع على مخالفة المقطوع به
صحت دعوى أنها أشبه بمسائل الكلام ) غير ظاهر ، حيث إن ما أفاده
( قده ) بيان لوجه كونه من نفس المسائل الكلامية ، لا لأشبهيته بها ،
فتدبر .
[ 1 ] المراد به خصوص المجتهد ، كما أنه الظاهر من ( المكلف ) في عبارة
شيخنا الأعظم أيضا - خلافا لما اختاره المصنف في حاشية
الرسائل