تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
بمسائل الكلام ، لشدة ( 1 ) مناسبته ( 2 ) مع المقام ( 3 ) ، فاعلم : أن البالغ [ 1 [ 4
شرح
استحقاق الثواب والعقاب ، ومن الواضح أن البحث عن ذلك من المسائل الكلامية . ( 1 ) تعليل لقوله : ( لا بأس ) ووجه المناسبة : اشتراك الامارات مع القطع في الطريقية ، وفي إحراز الوظيفة من الفعل أو الترك . ( 2 ) أي : مناسبة بعض ما للقطع من الاحكام . ( 3 ) أي : بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا . ( 4 ) وجه العدول عن ( المكلف ) الموجود في عبارة فرائد الشيخ الأعظم ( قده ) إلى ( البالغ ) كما ذكره هنا هو ما صرح به في حاشيته على الرسائل بقوله : ( ان من الأقسام من لم يتنجز عليه التكليف كموارد البراءة ، ومن المعلوم أن المكلف الفعلي لا ينقسم إلى الأقسام التي منها الجاهل غير المتنجز عليه التكليف ، لان القسم عين المقسم مع زيادة قيد ) .
هامش
في القطع الموجب لكونه مسألة كلامية تارة وأصولية أخرى ، وعليه فالأولى أن يقال : ( ان مسألة القطع وان كانت من جهة كلامية ، لكن لما كان فيها جهة أصولية أيضا صح إدراجها في علم الأصول ) . وما في حاشية بعض المدققين ( قده ) من بيان وجه الأشبهية بقوله : ( حيث إن مرجع البحث إلى حسن معاقبة الشارع على مخالفة المقطوع به صحت دعوى أنها أشبه بمسائل الكلام ) غير ظاهر ، حيث إن ما أفاده ( قده ) بيان لوجه كونه من نفس المسائل الكلامية ، لا لأشبهيته بها ، فتدبر . [ 1 ] المراد به خصوص المجتهد ، كما أنه الظاهر من ( المكلف ) في عبارة شيخنا الأعظم أيضا - خلافا لما اختاره المصنف في حاشية الرسائل
منتهى الدراية — صفحة 8 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج