تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا ( 1 ) أو عقلا ( 2 ) وقبل الخوض في ذلك ( 3 ) لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض ما للقطع من ( 4 ) الأحكام وان كان خارجا ( 5 )
شرح
( 1 ) سواء أكان تأسيسيا كجعل الحجية لخبر العادل واليد ونحوهما وان لم توجب الوثوق والاطمئنان ، أم امضائيا كحجية خبر الثقة الموجب للاطمئنان العقلائي . ( 2 ) كحجية الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة . ( 3 ) أي : في بيان الامارات . ( 4 ) بيان ل ( ما ) الموصول ، والمراد ببيان بعض أحكام القطع هو البحث عن أن حجيته ذاتية أو مجعولة ، وأن استحقاق العقوبة يترتب على مخالفته مطلقا وان كان مخطئا أو على صورة موافقته للواقع فقط ، وغير ذلك مما سيأتي بيانه . ( 5 ) وجه الخروج عدم انطباق ضابط المسألة الأصولية - وهي ما يقع كبرى لقياس تكون نتيجته حكما كليا فرعيا - على مباحث القطع ، وذلك لان العلم بالحكم الشرعي من آثار المسألة الأصولية ولوازمها ، فكيف يكون موضوعا