المقصد السادس
في بيان الأمارات المعتبرة شرعا ( 1 ) أو عقلا ( 2 )
وقبل الخوض في ذلك ( 3 ) لا بأس بصرف الكلام إلى بيان بعض
ما للقطع من ( 4 ) الأحكام وان كان خارجا ( 5 )
شرح
( 1 ) سواء أكان تأسيسيا كجعل الحجية لخبر العادل واليد ونحوهما وان
لم توجب الوثوق والاطمئنان ، أم امضائيا كحجية خبر الثقة الموجب للاطمئنان
العقلائي .
( 2 ) كحجية الظن في حال الانسداد بناء على الحكومة .
( 3 ) أي : في بيان الامارات .
( 4 ) بيان ل ( ما ) الموصول ، والمراد ببيان بعض أحكام القطع هو
البحث عن أن حجيته ذاتية أو مجعولة ، وأن استحقاق العقوبة يترتب
على
مخالفته مطلقا وان كان مخطئا أو على صورة موافقته للواقع فقط ،
وغير ذلك مما سيأتي بيانه .
( 5 ) وجه الخروج عدم انطباق ضابط المسألة الأصولية - وهي ما يقع
كبرى لقياس تكون نتيجته حكما كليا فرعيا - على مباحث القطع ،
وذلك لان العلم بالحكم الشرعي من آثار المسألة الأصولية ولوازمها ،
فكيف يكون موضوعا