هامش
غير المنوطة باللحاظ ، ضرورة استحالة موضوعية العلم لمتعلقه في
كل صقع من الثبوت والاثبات ، ومن اللحاظ وغيره ، فان استحالة
اجتماع السواد وعدمه لا تختص بحال دون حال ، ففي المقام
يستحيل اجتماع وجود العلم وعدمه قبل الحكم ، فليس المحذور
إثباتيا
فقط حتى يرتفع بنتيجة التقييد ومتمم الجعل .
نعم يتجه هذا في مثل قصد القربة مما لا يمكن أن يتكفله الخطاب
الأولى ، إذ المحذور فيه امتناع إطلاق الخطاب الأولى بالإضافة إليه ،
لقصوره عن شموله للأمور المتأخرة عنه المترتبة عليه ، وهذا القصور
يرتفع بخطاب ثان متمم للقصور الشمولي ، فدخل مثل قصد القربة
في العبادة بخطاب ثانوي ممكن ، إذ لا يلزم منه محذور ، بخلاف دخل
العلم موضوعيا في متعلقه كما مر آنفا .
ففرق بين دخل العلم في متعلقه كذلك وبين دخل قصد القربة ،
والفارق هو إمكان دخل الثاني في العبادة بمتمم الجعل دون الأول
الذي
وزانه وزان دخل الإطاعة في تعلق الامر وتقييده بها في الاستحالة ،
وقد تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي بعض الكلام في ذلك ،
فراجع .
فالمتحصل : أن الالتزام بنتيجة التقييد لا أثر له في المقام ، إذ لا يدفع
غائلة استحالة الدور .
وأما ما جعله دليلا على نتيجة التقييد واختصاص بعض الأحكام
بخصوص العالمين من الروايات الدالة على صحة صلاة من أخفى في
موضع الاجهار وبالعكس ، ومن أتم صلاته في موضع القصر كصحيح
زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( في رجل جهر فيما لا ينبغي
الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه ، فقال عليه السلام : أي
ذلك فعل متعمدا فقد نقص صلاته وعليه الإعادة ،