أن القطع بالتكليف أخطأ ( 1 ) أو أصاب يوجب عقلا استحقاق المدح
والثواب ، أو الذم والعقاب ( 2 ) من دون أن يؤخذ [ ) 3 يوجد ] شرعا
في خطاب ،
شرح
طريقيته بالنسبة إلى الحكم الشرعي ، وأما بالنسبة إلى الحكم العقلي
وهو الحجية فيكون موضوعا له ، كما هو واضح ، وسيتضح ما يتعلق
بهذه الأقسام في طي شرح كلام المصنف .
( 1 ) كما في صورة التجري .
( 2 ) على المخالفة ، كما أن استحقاق المدح والثواب على الموافقة .
( 3 ) نائب الفاعل ضمير راجع إلى القطع ، وهذا هو القطع الطريقي ،
وجه عدم أخذه موضوعا لما تعلق به من الخطاب لزوم الدور . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] ولكن مع ذلك قد تصدى غير واحد من المحققين لتصحيح أخذ
العلم موضوعا لمتعلقه بوجوه :
منها : ما عن المحقق النائيني ( قده ) ( من تصحيحه بمتمم الجعل بعد
تمهيد مقدمات :
إحداها : لزوم الدور من تقييد الحكم بالقطع به .
ثانيتها : أن استحالة تقييد الشئ بقيد تستلزم استحالة إطلاقه بالإضافة
إليه ، لكون تقابل الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة .
ثالثتها : أن إهمال الموضوع بالإضافة إلى قيد في الواقع غير معقول ،
لأنه اما دخيل في الملاك الذي اقتضى تشريع الحكم ، واما ليس
دخيلا فيه .
فعلى الأول لا بد من لحاظه مقيدا به .
وعلى الثاني لا بد من لحاظه مطلقا بالإضافة إليه بمعنى ثبوت الحكم
في