تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
أن القطع بالتكليف أخطأ ( 1 ) أو أصاب يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب ، أو الذم والعقاب ( 2 ) من دون أن يؤخذ [ ) 3 يوجد ] شرعا في خطاب ،
شرح
طريقيته بالنسبة إلى الحكم الشرعي ، وأما بالنسبة إلى الحكم العقلي وهو الحجية فيكون موضوعا له ، كما هو واضح ، وسيتضح ما يتعلق بهذه الأقسام في طي شرح كلام المصنف . ( 1 ) كما في صورة التجري . ( 2 ) على المخالفة ، كما أن استحقاق المدح والثواب على الموافقة . ( 3 ) نائب الفاعل ضمير راجع إلى القطع ، وهذا هو القطع الطريقي ، وجه عدم أخذه موضوعا لما تعلق به من الخطاب لزوم الدور . [ 1 ]
هامش
[ 1 ] ولكن مع ذلك قد تصدى غير واحد من المحققين لتصحيح أخذ العلم موضوعا لمتعلقه بوجوه : منها : ما عن المحقق النائيني ( قده ) ( من تصحيحه بمتمم الجعل بعد تمهيد مقدمات : إحداها : لزوم الدور من تقييد الحكم بالقطع به . ثانيتها : أن استحالة تقييد الشئ بقيد تستلزم استحالة إطلاقه بالإضافة إليه ، لكون تقابل الاطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة . ثالثتها : أن إهمال الموضوع بالإضافة إلى قيد في الواقع غير معقول ، لأنه اما دخيل في الملاك الذي اقتضى تشريع الحكم ، واما ليس دخيلا فيه . فعلى الأول لا بد من لحاظه مقيدا به . وعلى الثاني لا بد من لحاظه مطلقا بالإضافة إليه بمعنى ثبوت الحكم في