تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
غالب ( 1 ) الأصول مفتوحا [ 1 ] وذلك ( 2 ) لعدم التفاوت في نظر العقل في ذلك ( 3 ) بين الظنين . كما أن منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق وجهان : أحدهما : ما أفاده بعض الفحول ( 4 ) وتبعه في الفصول ، قال
شرح
( 1 ) المراد بغالب الأصول ما عدا الطرق الشرعية كخبر الواحد والشهرة الفتوائية ، حيث إن باب العلم فيها منسد ، إذ لو كان باب العلم فيها أيضا مفتوحا لكان باب العلمي في الفروع مفتوحا ، ولما تمت مقدمات الانسداد ، إذ منها - كما تقدم - انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعية . ( 2 ) تعليل لقوله : ( موجب لكفاية الظن بالطريق ) يعني : أن الوجه في كون جريان المقدمات في الفروع موجبا لكفاية الظن بالطريق هو وحدة المناط في الموردين أعني الفروع والأصول وهو تحصيل الا من من العقوبة ، لتساوي الظنين فيهما فيما هو هم العقل من تحصيل المؤمن والخروج عن عهدة التكليف . ( 3 ) أي : في مقام يحصل الامن من العقوبة . ( 4 ) وهو - كما في شرح المحقق الآشتياني وغيره - المحقق المدقق الشيخ أسد الله الشوشتري ، وتبعه في ذلك تلميذاه المحققان صاحبا الحاشية والفصول ، قال في أوثق الوسائل : ( وقد اختار الثاني - أي إفادة مقدمات الانسداد اعتبار خصوص الظن بالطريق - صاحب الهداية والفصول ، وسبقهما الشيخ اعتبار خصوص الظن بالطريق - صاحب الهداية والفصول ، وسبقهما الشيخ أسد الله التستري ، وهو لا يقدح فيما ذكره في الفصول من أنه لم يسبقه إلى ما
هامش
[ 1 ] لكن قد عرفت أنه مع انفتاح باب العلم في الأصول لا وجه للاكتفاء بالظن فيها ، لكونه إطاعة ظنية مع التمكن من الإطاعة العلمية .