جواز الاهمال في هذا الحال ( 1 ) ، وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا
[ وأما مع استكشافه 2 ( ] فلا يكون المؤاخذة والعقاب حينئذ ( 3 ) بلا بيان وبلا برهان كما حققناه في البحث وغيره .
وأما المقدمة الرابعة ( 4 ) ،
شرح
عن وجوب الاحتياط شرعا ، ومع هذا الوجوب لا يكون العقاب بلا بيان .
( 1 ) أي : حال الانسداد ، وقوله : ( وأنه ) معطوف على ( عدم ) وضميره راجع إلى الاهمال .
( 2 ) الظاهر أنه سهو من الناسخ ، ويؤيده خلو بعض النسخ عنه ، وذلك للاستغناء عنه بقوله : ( وقد علم به بنحو اللم ) فالحق إسقاطه ،
فيكون قوله :
( فلا يكون ) متصلا ب ( قطعا ) ونتيجة لايجاب الاحتياط الثابت بالدليل اللمي وبالاجماع المذكورين . [ 1 ]
( 3 ) أي : حين وجوب الاحتياط شرعا .
( 4 ) تعرض المصنف وفاقا للشيخ ( قدهما ) لتفصيل ما أجمله في المقدمة الرابعة ، وقد عرفت اشتمالها على مطالب ثلاثة : الأول : عدم
وجوب الاحتياط التام ، بل عدم جوازه في الجملة . الثاني : إبطال الرجوع إلى الأصل العملي
هامش
[ 1 ] لا يخفى أن مستند وجوب الاحتياط ان كان هو الاجماع فهو حكم شرعي وليس عقليا من باب منجزية العلم الاجمالي حتى يقال : انه
لو جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه لسقط اعتباره في سائر الأطراف أيضا ، وعليه فلا مانع من جعل إيجابه في بعض الأطراف
فحسب لا جميعها بناء على إمكان إيجاب الاحتياط الشرعي .