تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
غيرهما ( [ ) 1 غيرها ] على حسب اختلاف الأشخاص ( 2 ) أو الأحوال في اختلاف المقدمات على ما ستطلع على حقيقة الحال . الثالث : ما عن السيد الطباطبائي ( 3 ) قدس سره من ( أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى ذلك ( 4 )
شرح
( 1 ) كالاستصحاب وفتوى المجتهد ، هذا بناء على ما في أكثر النسخ ، والأولى - كما في بعضها ( غيرها ) لرجوع الضمير إلى جميع ما ذكر ، لأنها ذكرت على نسق واحد . ( 2 ) لاختلافهم في استظهار الحجية من الأدلة المتقدمة ، فإذا استظهر اعتبار الاخبار ، كان باب العلمي مفتوحا ، ومعه لا مجال للرجوع إلى غيره من الأصول وغيرها ، وكذا الحال بالنسبة إلى سائر المقدمات ، فان اختلافهم فيها في غاية الوضوح . وعلى كل حال ، فجواز الرجوع إلى الظن منوط بثبوت مقدمات الانسداد ، فهذا الوجه العقلي لا يثبت حجية الظن إلا بعد ضم سائر مقدمات الانسداد إليه ، فلا وجه لعده دليلا مستقلا . ( 3 ) وهو السيد المجاهد ( قده ) وقد حكاه شيخنا الأعظم عنه أيضا بمثل ما في المتن ، وتوضيحه : أنا نعلم بوجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى هذا العلم الاجمالي الاحتياط بالاتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو موهوما ، وترك كل ما يحتمل الحرمة كذلك ، لكن لما كان هذا الاحتياط موجبا للعسر والحرج ، فمقتضى الجمع بين قاعدتي الاحتياط والحرج هو العمل بالاحتياط في المظنونات وطرحه في المشكوكات والموهومات ، لان الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والموهومات باطل إجماعا . ( 4 ) أي : العلم الاجمالي ، وقوله ( كذلك ) أي : ولو موهوما .