احتمال المصلحة ، فافهم ( 1 ) .
الثاني ( 2 ) : أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح .
وفيه : أنه ( 3 )
شرح
فيما إذا تنجز الحكم كما في أطراف العلم الاجمالي ، وليس المقام منه .
فالمتحصل من جميع ما ذكره المصنف : عدم حجية الظن بالحكم من حيث صغرويته لكبرى وجوب دفع الضرر المظنون ، ولا لكبرى
حكم العقل بقبح ما فيه احتمال المفسدة ، هذا .
( 1 ) لعله إشارة إلى ضعف ما أفاده بقوله : ( فلا مجال لقاعدة دفع الضرر المظنون . إلخ ) لما تقدم منه من أن المفسدة قد تكون من
الاضرار أحيانا ، ولازمه أن الظن بالحرمة مستلزم لاحتمال الضرر ، وقد تقدم منه أن دفع الضرر المحتمل واجب كالضرر المظنون .
( 2 ) هذا الوجه العقلي مذكور في الرسائل بمثل ما في المتن ، وتوضيحه :
أنه يدور الامر بين العمل بالظن بالحكم وبين العمل بالشك والوهم فيه ، ومن المعلوم تقدم الظن عليهما ، وإلا لزم ترجيح المرجوح
على الراجح ، وفساده بمكان من الوضوح .
( 3 ) أجاب شيخنا الأعظم عن الدليل المذكور بوجهين : أحدهما جواب نقضي ، وقد نقلناه في التعليقة ، وثانيهما جواب حلي
[ 1 ]
حيث قال :
( وثانيا
هامش
[ 1 ] قال الشيخ : ( فالأولى الجواب أولا بالنقض بكثير من الظنون المحرمة العمل بالاجماع أو الضرورة ) . ولعل إعراض المصنف عن نقله
لعدم صحته ، حيث إن النهي عن الظنون الممنوعة موجب لجواز العمل بموهوماتها ، ولازمه ترجيح المرجوح على الراجح ، لكن ليس كذلك ،
إذ لا دلالة للمنع عن العمل