تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 553

مساهمون:

ص٥٥٣
فصل في الوجوه التي أقاموها على حجية الظن ، وهي أربعة : الأول ( 1 ) : أن [ في ] مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة الضرر [ للضرر ] ودفع الضرر المظنون لازم .
شرح

أدلة حجية مطلق الظن

( 1 ) تعرض لهذه الوجوه العقلية التي أقيمت على حجية مطلق الظن شيخنا الأعظم ( قده ) قال بعد الفراغ من الوجه الثالث المتقدم ما لفظه : ( فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن يعني من غير خصوصية للخبر . إلى أن قال : وهي أربعة : الأول : أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر ) إلى آخر ما في المتن . توضيح ما أفاده المصنف : أن هذا الدليل مؤلف من صغرى وكبرى ، أما الأولى - وهي التي أشار إليها بقوله : ( أما الصغرى ) فتقريبها : أن الظن بالحكم الإلزامي ملازم للظن بأمرين : أحدهما : ترتب العقوبة على مخالفته ، والاخر : ترتب المفسدة عليها ان كان الحكم هو الحرمة ، وفوات المصلحة ان كان هو الوجوب بناء على مذهب العدلية من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد .