الرجوع إلى ما ظن اعتباره ، وذلك ( 1 ) للتمكن من الرجوع علما تفصيلا ( 2 ) أو إجمالا [ 1 [ 3
فلا وجه معه ( 4 ) من الاكتفاء بالرجوع إلى
ما ظن اعتباره ، هذا . مع أن مجال المنع ( 5 ) عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة
شرح
اعتباره .
( 1 ) تعليل لقوله : ( والا فالاحتياط . لا الرجوع . ) .
( 2 ) بالرجوع إلى المتيقن الاعتبار ان كان وافيا بمعظم الفقه .
( 3 ) في صورة الاخذ بالاخبار احتياطا .
( 4 ) أي : مع التمكن من الرجوع إلى ما يوجب العلم .
( 5 ) هذا هو الايراد الثاني ، وحاصله : أن ما ذكره صاحب الحاشية من وجوب الرجوع إلى السنة - بل نسب إليه دعوى كونه ضروريا -
ممنوع جدا إذا أريد بالسنة الاخبار الحاكية عنها كما نسبه إليه المصنف بقوله : ( كما صرح بأنها المراد ) وقد نقلنا عبارته ، إذ لا دليل على
وجوب الرجوع إلى الاخبار الحاكية التي لا يعلم صدورها ولا اعتبارها بالخصوص ، وأساس هذا البرهان العقلي هو وجوب الرجوع
إلى السنة بمعنى الحاكي ، وحيث لا دليل عليه ، فينهدم ، نعم لا بأس بدعوى وجوب الرجوع إلى السنة بمعنى قول المعصوم عليه السلام أو
فعله أو تقريره إجماعا ونصا ضرورة ، لكنه ليس بمراده بعد تصريحه بخلافه ، وأن مقصوده بالسنة نفس الاخبار ، ومن المعلوم أنه لا
يمكن الاستدلال - على وجوب العمل بقول زرارة مثلا الحاكي للسنة - بما دل من الاجماع والضرورة على وجوب العمل بقول الإمام عليه السلام
، وذلك لعدم التلازم بينهما مع
هامش
[ 1 ] الأولى أن يقال : ( للتمكن من الرجوع إلى المعلوم الاعتبار تفصيلا أو إجمالا ) .