بهذا الخطاب وان كان ( 1 ) لا يمكن أن يكون ملحوظا [ ملحوظة ]
لأجل المحذور . وإلى ( 2 ) عدم القول بالفصل بينه ( 3 ) وبين سائر
الآثار
في وجوب ( 4 ) الترتيب لدى الاخبار بموضوع صار أثره الشرعي
وجوب التصديق وهو ( 5 ) خبر العدل ولو ( 6 ) بنفس الحكم في الآية ،
شرح
اعتبار خبر العادل .
( 1 ) أي : وان كان لا يمكن أن يكون الأثر - وهو وجوب التصديق -
ملحوظا وشاملا لوجوب التصديق لفظا لأجل محذور اتحاد الحكم
والموضوع ، ولكن يشمله مناطا كما عرفت .
( 2 ) عطف على ( إلى القطع ) وهذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب
عن الاشكال ، وحاصله : أنه لم يوجد قول بالفصل بين وجوب
التصديق وبين غيره من الآثار في وجوب ترتيبه على خبر العادل ،
فيجب ترتيب كل أثر شرعي على خبره وان كان هو وجوب
تصديقه .
( 3 ) أي : بين الأثر المذكور - وهو وجوب التصديق - وبين سائر الآثار
كجواز الائتمام وتحمل الشهادة وقبولها عند أدائها وغيرها
من آثار العدالة .
( 4 ) متعلق ب ( عدم القول ) وقوله : ( لدى ) ظرف متعلق ب ( وجوب )
وقوله :
( صار ) صفة ل ( موضوع ) .
( 5 ) أي : الموضوع الذي صار أثره الشرعي وجوب التصديق هو خبر
العدل .
( 6 ) قيد ل ( صار أثره ) أي : ولو كانت صيرورة أثره الشرعي وجوب
التصديق بسبب نفس وجوب التصديق المستفاد من الآية الشريفة ،
فوجوب التصديق الذي صار موضوعا يكون نظير جواز الائتمام
بالعادل في موضوعيته لوجوب تصديق العادل الذي أخبر بعدالة زيد ،
ولا فرق في وجوب ترتيب هذه الآثار