تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
بهذا الخطاب وان كان ( 1 ) لا يمكن أن يكون ملحوظا [ ملحوظة ] لأجل المحذور . وإلى ( 2 ) عدم القول بالفصل بينه ( 3 ) وبين سائر الآثار في وجوب ( 4 ) الترتيب لدى الاخبار بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق وهو ( 5 ) خبر العدل ولو ( 6 ) بنفس الحكم في الآية ،
شرح
اعتبار خبر العادل . ( 1 ) أي : وان كان لا يمكن أن يكون الأثر - وهو وجوب التصديق - ملحوظا وشاملا لوجوب التصديق لفظا لأجل محذور اتحاد الحكم والموضوع ، ولكن يشمله مناطا كما عرفت . ( 2 ) عطف على ( إلى القطع ) وهذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن الاشكال ، وحاصله : أنه لم يوجد قول بالفصل بين وجوب التصديق وبين غيره من الآثار في وجوب ترتيبه على خبر العادل ، فيجب ترتيب كل أثر شرعي على خبره وان كان هو وجوب تصديقه . ( 3 ) أي : بين الأثر المذكور - وهو وجوب التصديق - وبين سائر الآثار كجواز الائتمام وتحمل الشهادة وقبولها عند أدائها وغيرها من آثار العدالة . ( 4 ) متعلق ب ( عدم القول ) وقوله : ( لدى ) ظرف متعلق ب ( وجوب ) وقوله : ( صار ) صفة ل ( موضوع ) . ( 5 ) أي : الموضوع الذي صار أثره الشرعي وجوب التصديق هو خبر العدل . ( 6 ) قيد ل ( صار أثره ) أي : ولو كانت صيرورة أثره الشرعي وجوب التصديق بسبب نفس وجوب التصديق المستفاد من الآية الشريفة ، فوجوب التصديق الذي صار موضوعا يكون نظير جواز الائتمام بالعادل في موضوعيته لوجوب تصديق العادل الذي أخبر بعدالة زيد ، ولا فرق في وجوب ترتيب هذه الآثار