حديث الا ما وافق الكتاب أو السنة ، إلى [ أو ] غير ذلك ( 1 ) . والاجماع
شرح
( 1 ) كالاخبار الامرة بطرح ما خالف كتاب الله وسنة نبيه مثل رواية
محمد بن مسلم المتقدمة عن الصادق عليه السلام وغيرها .
والحاصل : أن هذه الروايات بألسنتها المتشتتة تنفي اعتبار خبر الواحد
المجرد عن أحد القيود المزبورة فيها من وجود شاهد أو شاهدين
من كتاب الله أو غيرهما ، فان الرد كناية عن عدم الحجية . قال الشيخ
الأعظم في تقريب الاستدلال بالروايات المتقدمة :
( والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الاخذ
بمخالفة
هامش
الوسائل صراحتها فيه ، حيث قال في الفائدة السادسة من الخاتمة
بعد استظهار ذلك من عبارة تفسير علي بن إبراهيم ما لفظه : (
وكذلك جعفر بن محمد بن قولويه ، فإنه صرح بما هو أبلغ من ذلك في
أول مزاره ) وتثبت وثاقة محمد بن قولويه حينئذ ، لوقوعه في
أسناد كامل الزيارات ، هذا .
لكن في الأول : أن دلالة لفظ ( من خيار أصحابنا ) على التوثيق لا يخلو
من تأمل كما يظهر من مراجعة بداية الدراية لشيخنا الشهيد قدس
سره .
لكن في الأول : أن دلالة لفظ ( من خيار أصحابنا ) على التوثيق لا يخلو
من تأمل كما يظهر من مراجعة بداية الدراية لشيخنا الشهيد قدس
سره .
وفي الثاني : أن دلالة ( موثقون ) على ما هو محل الكلام من كون الراوي
عدلا إماميا - حتى تتصف روايته بالصحة - لا يخلو من التأمل
أيضا ، إذ التوثيق أعم من ذلك . مضافا إلى احتمال كونه اجتهادا من
السيد بن طاوس قدس سره .
وعليه ، فينحصر وجه توصيف الرواية بالصحة باستظهار التوثيق العام
من عبارة كامل الزيارات .