اتباع غير العلم ، والروايات الدالة على رد ما لم يعلم أنه قولهم ( 1 )
عليهم السلام ، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان ( 2 ) ، أو
شرح
الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا ) وغير ذلك من الآيات
الدالة على ذم من يعتمد على الظن .
( 1 ) قال الشيخ الأعظم : ( وأما السنة فهي أخبار كثيرة تدل على المنع
من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور الا إذا احتف بقرينة معتبرة
من كتاب أو سنة معلومة ) مثل ما رواه في بصائر الدرجات عن محمد
بن عيسى قال : ( أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي
الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه عليه السلام ، فقال : نسألك
عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه ،
فكيف العمل به على اختلافه إذا أفرد إليك فقد اختلف فيه ، فكتب
عليه السلام وقرأته ما علمتم أنه قولنا فألزموه ، وما لم تعلموا فردوه
إلينا ) وفي البحار نقلا عن البصائر ( إذا نرد إليك ) ، وفي البصائر
بتخفيف ( نرد ) ولم يظهر معنى محصل لهذه الجملة على النسخ
الثلاث
إذ مورد السؤال انما هو فرض اختلاف الحديثين ، فتأمل .
( 2 ) قال الشيخ الأعظم : ( والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر
المأثور الا إذا وجد له شاهد من كتاب الله ومن السنة المعلومة ،
فتدل على المنع عن العمل بالخبر المجرد عن القرينة مثل ما ورد في
غير واحد من الاخبار أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ما جاءكم
عني ما لا يوافق القرآن فلم أقله ، وقول أبي جعفر