تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى الدراية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
اتباع غير العلم ، والروايات الدالة على رد ما لم يعلم أنه قولهم ( 1 ) عليهم السلام ، أو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان ( 2 ) ، أو
شرح
الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا ) وغير ذلك من الآيات الدالة على ذم من يعتمد على الظن . ( 1 ) قال الشيخ الأعظم : ( وأما السنة فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور الا إذا احتف بقرينة معتبرة من كتاب أو سنة معلومة ) مثل ما رواه في بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى قال : ( أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وجوابه بخطه عليه السلام ، فقال : نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيه ، فكيف العمل به على اختلافه إذا أفرد إليك فقد اختلف فيه ، فكتب عليه السلام وقرأته ما علمتم أنه قولنا فألزموه ، وما لم تعلموا فردوه إلينا ) وفي البحار نقلا عن البصائر ( إذا نرد إليك ) ، وفي البصائر بتخفيف ( نرد ) ولم يظهر معنى محصل لهذه الجملة على النسخ الثلاث إذ مورد السؤال انما هو فرض اختلاف الحديثين ، فتأمل . ( 2 ) قال الشيخ الأعظم : ( والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور الا إذا وجد له شاهد من كتاب الله ومن السنة المعلومة ، فتدل على المنع عن العمل بالخبر المجرد عن القرينة مثل ما ورد في غير واحد من الاخبار أن النبي صلى الله عليه وآله قال : ما جاءكم عني ما لا يوافق القرآن فلم أقله ، وقول أبي جعفر
منتهى الدراية — صفحة 415 | السيد محمد جعفر الجزائري المروج