في المسائل انما هو الملاك في أنها ( 1 ) من المباحث أو من غيرها 2
[ غيره ] لا ما هو لازمه ( 3 ) ، كما هو واضح .
وكيف كان ( 4 ) فالمحكي عن السيد والقاضي وابن زهرة والطبرسي
وابن إدريس عدم حجية الخبر ، واستدل ( 5 ) لهم بالآيات الناهية
( 6 ) عن
شرح
( 1 ) أي : أن المسائل من المباحث .
( 2 ) معطوف على ( المباحث ) والضمير راجع إلى المباحث ،
فالصواب تأنيثه كما في بعض النسخ ، والواو في ( والمبحوث عنه )
للحال ،
يعني : أن الملاك في عد قضية من مسائل فن هو كون محمولها - وهو
المبحوث عنه فيها - أولا وبالذات من عوارض موضوع ذلك الفن ،
فلا يكفي في عدها من مسائله كون لازم المبحوث عنه فيها من
عوارضه ، كالتعبد بثبوت السنة - الذي هو لازم السنة - بحجية الخبر
التي
هي محمول مسألة حجية الخبر ، هذا . وكان الأنسب سوق العبارة
هكذا : ( مع أنه لازم لحجية الخبر المبحوث عنها ، والملاك في أن
القضية
من مسائل العلم هو كون المحمول نفس المبحوث عنه لا ما هو
لازمه ) .
( 3 ) أي : لازم المبحوث عنه ، والمراد باللازم هنا ثبوت السنة .
( 4 ) أي : سواء كان موضوع علم الأصول هو الكلي أم خصوص الأدلة
الأربعة فالمحكي . إلخ .
( 5 ) قال الشيخ الأعظم ( قده ) : ( أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة ، أما
الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم ، والتعليل المذكور
في
آية النبأ على ما ذكره أمين الاسلام بما وراء العلم ، والتعليل المذكور
في آية النبأ على ما ذكره أمين الاسلام من أن فيها دلالة على عدم
جواز العمل بخبر الواحد ) .
( 6 ) كقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) وقوله تعالى : ( ان
يتبعون